Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/12/1969

تمييز مدني حكم رقم : 181 /1969

Court
تمييز مدني
Number
181/1969
Date
19/12/1969
President
كبريال بيضا
Members
ادوار عيد، مصطفى عوجي
Source
Lebanese University

- مفعول تسجيل اشارة الدعوى البدائية في السجل العقاري لجهة وجوب اعادة تسجيلها في المرحلة الاستئنافية والمرحلة التمييزية.

-

وحيث ان الاستئناف والتمييز لا

يشكلان سوى مرحلة من مراحل الدعوى الاصلية ولا موجب بالتالي لتسجيل هذه

المراحل في السجل العقاري.

- مفعول عدم تحديد النص القانوني المنتهك لدى التذرع بمخالفة القرار المميز للقانون

-

حيث ان هذين

السببين غير مسموعين اذ ان المستدعي ادلى بمخالفة القانون الخاص باحكام

الاثبات دون ان يذكر النص القانوني الذي وقعت عليه المخالفة واما

ذكره للمواد 143 حتى 209 فهو غير موف بما يطلبه القانون بشأن استدعاءات

النقض لان المواد المذكورة هي من الكثرة بحيث يستحيل على هذه المحكمة

معرفة النص الحقيقي الذي ينبغي بحثه والتساؤل عن وقوع المخالفة بشأنه.

- حق محكمة الاساس بتقدير المستندات المبرزة ومدى رقابة محكمة التمييز بشأنها.

-

ان السؤال الذي

طرح امام محكمة الاستئناف هو معرفة ما اذا كان السيد الايعالي المتعاقد

مع المميز والبائع له قد تفرغ عن حق العقد للسيد الرافعي بحيث اصبح هذا

الاخير هو المسؤول تجاه المميز ام انه وكله فقط ببعض الاعمال وبقي

محتفظا بعقده مع المميز بحيث يبقى هو المسؤول الوحيد تجاه المميز

وينتفي عن هذا حق مقاضاة السيد الرافعي ومن هنا ان التشويه المنسوب

للقرار المطعون فيه لا يتحقق الا اذا ابرز صكا صادرا عن الايعالي

والرافعي يفيد بصراحة كلية التفرغ المزعوم اما ومثل هذا الصك لم يبرز بل

بالعكس كان امام محكمة الاستئناف مستندات مختلفة منها عقد البيع

الحاصل بين السيد الرافعي والسيد الايعالي حول العقار موضوع الدعوى

وكتاب السيد الايعالي للسيد الرافعي المتضمن التوكيل بشأن بعض الاعمال

القانونية بيان الحساب المتعلق بشاري الشقق تصريح السيد الرافعي في

لائحته البدائية حول تكليفه من قبل السيد الايعالي لاجراء المعاملات

المذكورة وعقد الانشاآت الذي صرح فيه السيد الرافعي بان اقام الانشاآت

على عقاره والانذار الموجه من السيد الرافعي الى المميز ويدعوه فيه الى

التسجيل ودفع الرصيد واستجواب السيد المقدم امام محكمة الاستئناف فاذا

بمحكمة الاستئناف المذكورة تبحث هذه الوثائق وتخلص انها لا تتضمن ما

يفيد زعم المميز حول التفرغ وهذا حق من حقوقها لا تقع عليها رقابة محكمة

التمييز ما دام لم يثبت انها شوهت احد هذه المستندات .

- مدى جواز الادلاء تمييزا بمخالفة القرار المميز لنص قانوني غير مثار استئنافا.

-

لكي يجوز تمييزا

الادلاء بوسيلة مبنية على القرار يتوجب ان تكون المحكمة قد بحثت عفوا

بالقاعدة المزعوم مخالفتها فطبقتها تطبيقا خاطئا افسح امام المميز مجال

مؤاخذتها على ذلك ومن الرجوع الى القرار المميز لا يتبين في المواد 204

و213 من قانون الملكية او المادة 11 من القرار 188 او انها قررت نتيجة

ما بنتها على هذه المواد بل اقتصرت في معرض بحثها عن وجود وكالة في

بحث عقد الانشاآت والفرز من ضمن بقية المستندات وذلك لاجل نفي نية

التفرغ وهو المدار الوحيد الذي دارت حوله الدعوى وبحثته محكمة

الاستئناف .

- وجوب اقامة الدعوى الشخصية بفسخ العقد بوجه المتعاقد الاخر او المتفرغ له.

-

حيث انه بوسع هذه المحكمة

ان تقر صحة الفقرة الحكمية الاستئنافية بالاستناد الى تعليل تحله محل

التعليل الخاطيء وان هذه المحكمة لتعتبر ان الدعوى الحالية هي دعوى

شخصية ترمي الى فسخ عقد حصل بين المميز والسيد الايعالي ومثل هذه الدعوى

لا تسمع الا بوجه المعاقد الاخر اي السيد الايعالي ايا كانت ظروف

الملكية وايا كان المالك الحقيقي للعقار موضوع الدعوى ولم تكن هذه

الدعوى لتسمع بوجه السيد الرافعي الا اذا ثبت ان السيد الايعالي قد

تفرغ له فعلا عن العقد المذكور فطالما ان محكمة الاستئناف قد نفت هذا

التفرغ كانت الدعوى غير مسموعة بوجه السيد الرافعي للسبب المبين

اعلاه.