Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/06/1983

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1983

Court
تمييز مدني
Number
13/1983
Date
02/06/1983
President
سليم العازار
Members
حجار، ومغنيه
Source
Lebanese University

- انتهاء عقد الوكالة المجراة من الولي لمصلحة القاصر

-

وحيث انه من المقرر ان الوكالة التي يجريها ولي القاصر انما تعتبر

مجراة من القاصر نفسه ولكن بواسطة ولية في هذه المرحلة من العمر لانها

تنتج بالفعل مفاعيها لشخص القاصر وليس لشخص الولي وتظل قائمة بحكم

الاستمرار قصرا ورشدا طالما لم يطرأ عليها اي سبب من اسباب انتهائها

المنصوص عنها في المادة 808 موجبات وعقود: وما كان الرشد بحد ذاته

ليؤلف سببا من هذه الاسباب .

- قابلية قرار رئيس دائرة الاجراء بالقاء الحجز للمراجعة

-

وحيث ان الذي قاد بعض الفقه والاجتهاد للذهاب هذا المذهب هو

الترجمة الخاطئة لنص المادة 617 ا.م من الاصل الفرنسي الى العربية حيث

ورد ان لرئيس الاجراء ان يرفض او يقرر بلا قيد ولا شرط...... مما يوحى

بسلطة استنسابية مطلقة غير خاضعة لاية طريقة من طرق المراجعة في حين ان

الاصل الفرنسي استعمل كلمات اي بيسر وبساطة بمعنى ان لا موجب للتعليل

المفروض في المادة 4 من الاصول المدنية للقرارات العدلية بل بمقتضى

السلطة التقديرية لرئيس الاجراء كما يجري في القضايا المستعجلة لمعرفة

ما اذا كانت المستندات المبرزة تبرر الطلب من كون الدرس المطلوب

الحجز من اجله هو دين اكيد مستحق الاداء عملا بالمادة 491 م.م ثابتا على

الاقل من حيث المبدأ ام مشوبا بعيب ظاهر ام ان المال المطلوب القاء

الحجز عليه غير قابل للحجز الخ .....

اما القرارات المتخذة بالسلطة التقديرية ومنها للترخيص بالقاء الحجز

فهي خاضعة للمراجعة امام المرجع الذي اصدره من قبل الفريق الذي صدرت

بغيابه ولسائر طرق المراجعة من قبل الفريقين وفقا للقانون وعلى ذلك سار

اجتهاد هذه المحكمة العليا باكثر من قرار واخرها القرار الصادر عن هذه

الغرفة بالذات بتاريخ 1982/06/03 بدعوى هوشر على شباط رقم القرار 3

- امكانية الرجوع عن القرار بتعيين خبير

-

وحيث ان هذا

القرار لم ينبىء باي من مندرجاته بالحل الذي ستعتمده المحكمة لبت

النزاع بين الطرفين باية صورة من الصور كيما يقال انه قرار قرينة لا

يمكن الرجوع عنه بل كان قرار تحقيقيا اضافة لتحقيقات سابقة جاءت

متحاربة واظهرت المميز حينا مدينا وحينا اخر دائنا: فهو اذا قرار

تحقيقي ليس الا وبامكان المحكمة الاستئنافية الرجوع عنه بعد سماع

الفريقين.

حيث ان نظرية الاجور بالحماية انما محلها القضاء المستعجل وليس قضاء

الاجراء لان قضاء الاجراء وان اتبع ذات الاصول المستعجلة انما يبقى

مؤسسة قضائية لها صلاحياتها الخاصة كما تنفى على ذلك صراحة المادتان 473

و588 من الاصول المدنية المعدلتان بالمادتين 35 و98 من قانون التنظيم

القضائي الاخير وسواهما من المواد القانونية التي لا تجيز القاء الحجز

الا لقاء دين ثابت واكيد بمبدأه على الاقل.