Court of Cassation, civil chamber 30/04/1992
تمييز مدني حكم رقم : 22 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 22/1992
- Date
- 30/04/1992
- President
- روجيه شدياق
- Members
- معلوف، العوجي
- Source
- Lebanese University
- شروط مفهوم التدخل في الدعوى الاستئنافية واثره بعد النقض
-
حيث اذا كان الطعن لا
يستقيم بوجه طرف في الدعوى ردت دعواه ولم يستفد من الحكم المطعون فيه
الا انه اذا استحضر امام المرجع الناظر في الطعن فان من حقه المثول
امامه سواء للدفاع ما يمكن ان يدلى بوجهه ام لتأييد موقف ومطالب خصم في
الدعوى يرى من مصلحته تأييده فيكون مثوله في هذه الحالة الاخيرة بمثابة
التدخل وفقا لما نصت عنه المواد 37 و39 و40 و727 من قانون اصول
المحاكمات المدنية
وحيث اذا كانت المادة 727 من قانون اصول المحاكمات المدنية نصت عن تدخل
الخصم في الدعوى الذي لم يوجه اليه الطعن ليطلب الحكم برفضه فبالاحرى
يكون التدخل جائزا اذا كان قد استحضر امام المرجع الناظر في الطعن
وحيث يتبين في القضية الحاضرة ان القرار الاستئنافي قضى برد الاستئناف
المقدم من الاستاذ رنو بصفته الشخصية بعد ان اعتبر بصورة مبرمة انه مثل
في العقد المؤرخ في 50/05/1977 مالك العقار بصفته وكيلا عنه
وحيث انه وفقا للمادتين 733 و734 اصول مدنية يرجع الفرقاء في الدعوى في
ما يتعلق بالنقاط التي تناولها النقض الى الحالة التي كانوا عليها قبل
صدور القرار الذي نقض وتطبق الاصول المتبعة لدى محكمة الاستئناف
وحيث وان كان القرار الاستئنافي رد استئناف الاستاذ رنو بصفته الشخصية
الا انه بقيت له صفة المستانف عليه في المحاكمة الاستئنافية التي رجع
اليها وقد سبق للجهة المستأنفة ووجهت ضده مطالب فيكون له الحق بابداء
دفاعه بشانها كما يكون له الحق بمناصرة احد فرقاء النزاع بالنظر لمصلحته
في ذلك وهو الوكيل الذي اجرى عقد البيع موضوع الدعوى ولما يمكن ان يترتب
على تصرفاته كوكيل من نتائج تجاه موكله او الغير
وحيث ان مثول الاستاذ رنو في المحاكمة الاستئنافية التي تلت صدور قرار
النقض يقتصر على تقديم اللوائح والمستندات دون تقديم اي طلب يرمي الى
تعديل وضعه القانوني الذي تقرر نهائيا بموجب القرار الاستئنافي الذي
قضى برد ادعائه بصفته الشخصية وقد بقي سليما لهذه الجهة لعدم الطعن به
من قبل الاستاذ رنو
- شروط الغاء العقد ومدى توجب الانذار المسبق عند النكول عن تنفيذ الموجب
-
وحيث انه
وفقا للمادة 241 من قانون الموجبات والعقود ان ما يبرر طلب الغاء العقد
هو عدم قيام احد المتعاقدين بايفاء ما يجب عليه ولم يكن بوسعه التذرع
باستحالة التنفيذ
وحيث انه بالاستناد لثبوت نكول المشتريين بصورة مبرمة عن القيام بتنفيذ
موجباتهم وعدم توفر حسن النية لديهم واستحالة التنفيذ على ما اثبته
القرار الاستئنافي بصورة مبرمة ايضا وبالاستناد للسبب المبرر لطلب
الالغاء يقتضي البحث في ما اذا كان قد حصل انذار من قبل البائع بواسطة
وكيله في البيع لاثبات نكول المشتريين وكمقدمة لطلب الغاء العقد
- الاصول الواجب اتباعها عند الادلاء بتزوير المستندات ومنها الانذار
-
وحيث تبين ان
المميزين بلائحتهما تاريخ 05/08/1991 انكرا التوقيع المنسوب اليهما
وصرحا استطرادا بانهما يدعيان تزوير هذا التوقيع عملا بالمادة 180 اصول
مدنية وعادا في لائحتهما الواردة في 27/10/1992 يدليان في مطلق الاحوال
بتزوير اي توقيع قد ينسب اليهما في اي من الانذارات عملا بالمادة 181
مدنية
وحيث انه وفقا للمادتين 180 و181 من قانون اصول المحاكمات المدنية على
من يدلي بتزوير مستند مدلى به تجاهه ان يتبع الاجراءات التي نصت عنها
هاتان المادتان والا اعتبر ادعاء التزوير باطلا
وحيث تبين ان الجهة المدلى تجاهها باشعاري الاستلام العائدين الى انذار
25/03/1981 لم تطلب اتخاذ الاجراء المنصوص عنه في المادة 181 ولم تتقدم
بالاستدعاء او اللائحة التي تحدد فيها كل مواضع التزوير المدعى به وذلك
بالرغم من مضي سنوات عديدة على تذرع الجهة المدعية بالانذار موضوع البحث
وحيث ان ادعاء التزوير لا يكون بالصورة الاستطرادية على ما ذكرها
المميزان بل بصورة رئيسية ووفقا للاصول التي حددتها المادتان 181 و182
اصول مدنية
وحيث انه يقتضي بالتالي ووفقا للمادة 182 اعتبار ادعاء التزوير باطلا
لعدم توافقه مع الاحكام القانونية التي تحدد الاجراءات التي يجب ان
يتخذها من يدلي به تحت طائلة البطلان
- صفة الوكيل بموجب وكالة غير قابلة للعزل بارسال الانذار عند النكول عن تنفيذ العقد
-
وحيث ان قرار محكمة الاستئناف اثبت بصورة نهائية ومبرمة صفة الاستاذ
مسعود رنو كوكيل في عقد البيع المؤرخ في05/05/1977 كما ان الوكالة غير
القابلة للعزل الصادرة عن السيد يوسف رحمه الدوسري للاستاذ رنو تاريخ
28/12/1978 والمصادق عليها من قبل رئيس الموثقين تعطي الاستاذ رنو
صلاحية بيع العقار رقم 1888 رأس بيروت مجيزة له كل مقتضى قانوني وشرعي
وتوقيع ما يلزم
وحيث انه يحق للاستاذ رنو بصفته وكيلا في عقد البيع ان يمارس حقوق
الموكل ومنها ارسال الانذارات لدفع رصيد الثمن تحت طائلة طلب الغاء
العقد, لا سيما وان القرار الاستئنافي اثبت بصورة مبرمة معرفة الشاريين
بصفة الاستاذ رنو في العقد, ولا يشترط ان يكون الانذار قد صدر اثناء
مهلة التفويض لارتباطه بنتائج البيع الحاصل قبل انقضاء مهلة التفويض
وليس بالتفويض ذاته. كما يحق للاستاذ رنو بصفته وكيلا بموجب الوكالة
الصادرة عن السيد الدوسري في 28/12/1978 توجيه الانذارات طالما انها
اجازت له اتخاذ كل مقتضى قانوني وشرعي فيكون الانذار المؤرخ في
10/02/1982 والمبلغ من كل من الشاريين السيدين معربس والدخيل صادرا عن
ذي صفة مما يوجب رد ما ادلي به حول هذه النقطة لعدم صحته وقانونيته
- مفعول الغاء العقد على البند الجزائي وامكانية المطالبة بتعديله
-
وحيث ان السيد طلب
دوسري بالزام طالبي النقض متكافلين متضامنين بمبلغ من المال يوازي قيمة
البند الجزائي مع تعديل قيمته كي يصبح موازيا للضرر اللاحق به بسبب تدني
النقد الوطني مستوجب الرد لانه لم يطعن في قرار محكمة الاستئناف الذي
حدد قيمة البند الجزائي وفقا لاتفاق الطرفين بمبلغ مليون ليرة لبنانية
وقد اكتسب هذا القرار الصفة القطعية لهذه الجهة بالنسبة اليه ويعود له
بالتالي الاحتفاظ بهذا المبلغ دون سواه من المبالغ
وحيث اذا كان من نتائج الغاء العقد اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل
التعاقد الا ان هذا لا يمس بحق من وضع البند الجزائي لمصلحته بان يطالب
به او يحتفظ بالمبلغ الموازي له لان تحقق البند الجزائي مشروط بحصول
النكول من قبل الطرف الاخر الامر المتوفر في القضية الحاضرة مما يشكل
مبررا قانونيا لاحتفاظ الموكل بقيمة البند الجزائي
وحيث ان البند الجزائي الذي نص عنه العقد المؤرخ في 05/05/1977 تضمن
تحديد قيمة العطل والضرر اتفاقا ورضاء بين طرفي العقد فان توجبه لا
يشترط اثبات حصول الضرر مما يوجب رد الطلب بكامله.
- شروط ومفهوم التدخل في الدعوى الاستئنافية واثره بعد النقض
-
حيث اذا كان الطعن لا
يستقيم بوجه طرف في الدعوى ردت دعواه ولم يستفد من الحكم المطعون فيه
الا انه اذا استحضر امام المرجه الناظر في الطعن فان من حقه المثول
امامه سواء للدفاع ما يمكن ان يدلي بوجهه ام لتأييد موقف ومطالب خصم
في الدعوى يرى من مصلحته تأييده فيكون مثوله في هذه الحالة الاخيرة
بمثابة التدخل وفقا لما نصت عنه المواد 37 و39 و40 و727 من قانون اصول
المحاكمات المدنية
وحيث اذا كانت المادة 727 من قانون اصول المحاكمات المدنية نصت عن
تدخل الخصم في الدعوى الذي لم يوجه اليه الطعن ليطلب الحكم برفضه
فبالاحرى يكون التدخل جائزا اذا كان قد استحضر امام المرجع الناظر في
الطعن
وحيث يتبين في القضية الحاضرة ان القرار الاستئنافي قضى برد الاستئناف
المقدم من الاستاذ رنو بصفته الشخصية بعد ان اعتبر بصورة مبرمة انه مثل
في العقد المؤرخ في 5/5/1977 مالك العقار بصفته وكيلا عنه
وحيث انه وفقا للمادتين 733 و734 اصول مدنية يرجع الفرقاء في الدعوى في
ما يتعلق بالنقاط التي تناولها النقض الى الحالة التي كانوا عليها قبل
صدور القرار الذي نقض وتطبق الاصول المتبعة لدى محكمة الاستئناف
وحيث وان كان القرار الاستئنافي رد استئناف الاستاذ رنو بصفته الشخصية
الا انه بقيت له صفة المستأنف عليه في المحاكمة الاستئنافية التي رجع
اليها وقد سبق للجهة المستأنفة ووجهت ضده مطالب فيكون له تلحق بابداء
دفاعه بشأنها كما يكون له الحق بمناصرة احد فرقاء النزاع بالنظر لمصلحته
في ذلك وهو الوكيل الذي اجرى عقد البيع موضوع الدعوى ولما يمكن ان يترتب
على تصرفاته كوكيل من نتائج تجاه موكله او الغير.
وحيث ان مثول الاستاذ رنو في المحاكمة الاستئنافية التي تلت صدور قرار
النقض يقتصر على تقديم اللوائح والمستندات دون تقديم اي طلب يرمي الى
تعديل وضعه القانوني الذي تقرر نهائيا بموجب القرار الاستئنافي الذي
قضى برد ادعائه بصفته الشخصية وقد بقي سليما لهذه الجهة لعدم الطعن به
من قبل الاستاذ رنو
- تحديد نطاق النقض بالنسبة للقرار الاستئنافي
-
حيث يقتضي بادىء ذي بدء الملاحظة
ان النقض يكون محصورا بالنقاط التي تناولها قرار النقض وبالتالي فان
كل ما لم يتناوله هذا القرار يبقى سليما ما لم يكن متلازما مع النقطة
التي نقض القرار من اجلها فينهار معها
وحيث من المبين ان قرار النقض الحالي نقض القرار الاستئنافي لاعتباره
خطأ انه يوجد اعفاء من الانذار بينما لا يوجد مثل هذا النص فيبقى اذا
النقض محصورا في هذه النقطة ولا يمكن ان يتسع ليضم سواها
- شروط الغاء العقد ومدى توجب الانذار المسبق عند النكول عن تنفيذ الموجب
-
وحيث
انه وفقا للمادة 241 من قانون الموجبات والعقود ان ما يبرر طلب الغاء
العقد هو عدم قيام احد المتعاقدين بايفاء ما يجب عليه ولم يكن بوسعه
التذرع باستحالة التنفيذ.
وحيث انه بالاستناد لثبوت نكول المشترين بصورة مبرمة عن القيام بتنفيذ
موجباتهم وعدم توفر حسن النية لديهم واستحالة التنفيذ على ما اثبته
القرار الاستئنافي بصورة مبرمة ايضا وبالاستناد للسبب المبرر لطلب
الالغاء يقتضي البحث في ما اذا كان قد حصل انذار من قبل البائع بواسطة
وكيله في البيع لاثبات نكول المشترين وكمقدمة لطلب الغاء العقد
- الاصول الواجب اتباعها عند الادلاء بتزوير المستندات ومنها الانذار
-
وحيث
تبين ان المميزين بلائحتهما تاريخ 5/8/1991 انكرا التوقيع المنسوب
اليهما وصرحا استطرادا بانهما يدعيان تزوير هذا التوقيع عملا بالمادة
180 اصول مدنية وعادا في لائحتهما الواردة في 27/10/1992 يدليان في مطلق
الاحوال بتزوير اي توقيع قد ينسب اليهما في اي من الانذارات عملا
بالمادة 181 مدنية
وحيث انه وفقا للمادتين 180 و181 من قانون اصول المحاكمات المدنية على
من يدلي بتزوير مستند مدلى به تجاهه ان يتبع الاجراءات التي نصت عنها
هاتان المادتان والا اعتبر ادعاء التزوير باطلا
وحيث تبين ان الجهة المدلى تجاهها باشعاري الاستلام العائدين الى انذار
25/3/1981 لم تطلب اتخاذ الاجراء المنصوص عنه في المادة 181 ولم تتقدم
بالاستدعاء او اللائحة التي تحدد فيها كل مواضع التزوير المدعى به وذلك
بالرغم من مضي سنوات عديدة على تذرع الجهة المدعية بالانذار موضوع
البحث
وحيث ان ادعاء التزوير لا يكون بالصورة الاستطرادية على ما ذكرها
المميزان بل بصورة رئيسية ووفقا للاصول التي حددتها المادتان 181 و182
اصول مدنية
وحيث انه يقتضي بالتالي ووفقا للمادة 182 اعتبار ادعاء التزوير باطلا
لعدم توافقه مع الاحكام القانونية التي تحدد الاجراءات التي يجب ان
يتخذها من يدلي به تحت طائلة البطلان
- صفة الوكيل بموجب وكالة غير قابلة للعزل بارسال الانذار عند النكول عن تنفيذ العقد
-
وحيث ان قرار محكمة الاستئناف اثبت بصورة نهائية ومبرمة صفة
الاستاذ مسعود رنو كوكيل في عقد البيع المؤرخ في 5/5/1977 كما ان
الوكالة غير القابلة للعزل الصادرة عن السيد يوسف رحمه الدوسري للاستاذ
رنو تاريخ 28/12/1978 والمصادق عليها من قبل رئيس الموثقين تعطي
الاستاذ رنو صلاحية بيع العقار رقم 1888 رأس بيروت مجيزة له كل مقتضى
قانوني وشرعي وتوقيع ما يلزم
وحيث انه يحق للاستاذ رنو بصفته وكيلا في عقد البيع ان يمارس حقوق
الموكل ومنها ارسال الانذارات لدفع رصيد الثمن تحت طائلة طلب الغاء
العقد لا سيما وان القرار الاستئنافي اثبت بصورة مبرمة معرفة الشاريين
بصفة الاستاذ رنو في العقد ولا يشترط ان يكون الانذار قد صدر اثناء مهلة
التفويض لارتباطه بنتائج البيع الحاصل قبل انقضاء مهلة التفويض وليس
بالتفويض ذاته. كما يحق للاستاذ رنو بصفته وكيلا بموحب الوكالة
الصادرة عن السيد الدوسري في 28/12/1978 توجيه الانذارات طالما انها
اجازت له اتخاذ كل مقتضى قانوني وشرعي فيكون الانذار المؤرخ في
10/2/1982 والمبلغ من كل من الشاريين السيدين معربس والدخيل صادرا عن
ذي صفة مما يوجب رد ما ادلي به حول هذه النقطة لعدم صحته وقانونيته
- مفعول الغاء العقد على البند الجزائي وامكانية المطالبة بتعديله
-
وحيث ان طلب
السيد دسوري بالزام طالبي النقض متكافلين متضامنين بمبلغ من المال
يوازي قيمة البند الجزائي مع تعديل قيمته كي يصبح موازيا للضرر اللاحق
به بسبب تدني النقد الوطني مستوجب الرد لانه لم يطعن في قرار محكمة
الاستئناف الذي حدد قيمة البند الجزائي وفقا لاتفاق الطرفين بمبلغ
مليون ليرة لبنانية وقد اكتسب هذا القرار الصفة القطعية لهذه الجهة
بالنسبة اليه ويعود له بالتالي الاحتفاظ بهذا المبلغ دون سواه من
المبالغ
وحيث اذا كان من نتائج الغاء العقد اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل
التعاقد الا ان هذا لا يمس بحق من وضع البند الجزائي لمصلحته بان يطالب
به او يحتفظ بالمبلغ الموازي له لان تحقق البند الجزائي مشروط بحصول
النكول من قبل الطرف الاخر' الامر المتوفر في القضية الحاضرة مما يشكل
مبررا قانونيا لاحتفاظ الموكل بقيمة البند الجزائي
وحيث ان البند الجزائي الذي نص عنه العقد المؤرخ في 5/5/1977 تضمن
تحديد قيمة العطل والضرر اتفاقا ورضاء بين طرفي العقد فان توجبه لا
يشترط اثبات حصول الضرر مما يوجب رد الطلب بكامله