Judicial Council 14/11/2014
المجلس العدلي حكم رقم : 31 /2014
- Court
- المجلس العدلي
- Number
- 31/2014
- Date
- 14/11/2014
- President
- انطوان عيسى الخوري
- Members
- سماحة، سعد، فواز- خداج
- Source
- Lebanese University
قضى المجلس العدلي بتجريم المتهم بجناية المادة 1 و 3 من القانون رقم 623 الصادر في 23/4/1997 اذ ثبت اقدامه على سرقة كابلات نحاسية عائدة للخطوط العامة للكهرباء.
كذلك قضى بتجريمه بجناية المادة 639 (2-ع) اذ ثبت اقدامه على السرقة من احدى الاماكن المأهولة خلال فترة شغب وحرب.
وقضى المجلس بمنح المتهم الاسباب المخففة سندا للمادة 253 من قانون العقوبات وإدغام العقوبتين سندا للمادة 205 قانون العقوبات.
Cited