Rulings

Judicial Council 14/11/2014

المجلس العدلي حكم رقم : 31 /2014

Court
المجلس العدلي
Number
31/2014
Date
14/11/2014
President
انطوان عيسى الخوري
Members
سماحة، سعد، فواز- خداج
Source
Lebanese University

قضى المجلس العدلي بتجريم المتهم بجناية المادة 1 و 3 من القانون رقم 623 الصادر في 23/4/1997 اذ ثبت اقدامه على سرقة كابلات نحاسية عائدة للخطوط العامة للكهرباء.

كذلك قضى بتجريمه بجناية المادة 639 (2-ع) اذ ثبت اقدامه على السرقة من احدى الاماكن المأهولة خلال فترة شغب وحرب.

وقضى المجلس بمنح المتهم الاسباب المخففة سندا للمادة 253 من قانون العقوبات وإدغام العقوبتين سندا للمادة 205 قانون العقوبات.

Cited

Texts it relies on