المادة 3
مادة 3: - لا تقل عقوبة الحبس عن ثلاث سنوات اشغالا شاقة ولا تزيد عن عشر سنوات اشغالا شاقة والغرامة عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية, اذا اقدم على الافعال المبينة في المادة الاولى من هذا القانون, من اوكل اليه من الموظفين او المستخدمين او العمال او من هم في حكمهم, ادارة توزيع او صيانة او تسيير المياه او القوى او الطاقات المحرزة كالكهرباء او الهاتف او المياه او الغاز او تسبب قصدا في ضياعها او صرفها عن مجراها او ساهم في استهلاكها او استعمالها بدون وجه حق بهدف تحقيق مغنم ذاتي او مراعاة لفريق اضرارا بفريق اخر او اضرارا بالمصلحة العامة او بالاموال العمومية.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.