Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/10/1987

تمييز مدني حكم رقم : 18 /1987

Court
تمييز مدني
Number
18/1987
Date
15/10/1987
President
سميح فياض
Members
سابا، شحاده
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي القائم على فقدان الاساس القانوني وشروط توفره.

-

وحيث ان

الادلاء بفقدان الاساس القانوني يفترض ان المميزة تطعن في القرار لعلة

ان المحكمة لم تورد بصورة كافية الوقائع التي اعتمدتها للحكم بما قضت

به وحيث ان المميزة لم تبين بصورة واضحة في سببي النقض ما هي الواقعة

او الوقائع التي تعتبر ان اغفالها ادى لفقدان القرار اساسه القانوني وان

ما تدلي به في لائحتها التفصيلية من مآخذ تتناول تعليلات القرار من

الناحية الواقعية لا يلتفت اليه كونه واردا بعد مهلة النقض مما يؤدي

لرد سببي النقض من هذه الجهة.

- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع لجهة القول بتوفر عناصر الغبن الفاحش .

-

وحيث

ان المحكمة باعتبارها اخيرا ان الثمن المذكور في العقد قد دفع وان عنصر

استغلال المميزة عليه لضيق ذات يد المميزة او لعدم خبرتها بقي غير ثابت

انما مارست حقها المطلق باستثبات وتقدير الوقائع ولم تخالف المواد

223 و129 مدنية ولا المادة 214 موجبات ولم تخطيء تطبيقها او تفسيرها.

وحيث ان رد دعوى الغبن لعدم ثبوت استغلال المميز عليه ضيق او طيش او

عدم خبرة المميزة وهو الامر الذي استخلصته المحكمة من التحقيقات التي

اجرتها والمتروك تقديره لسلطتها المطلقة تضمن التعليل الواقعي والقانوني

الكافي لما قررته المحكمة. فلا يمكن بالتالي النعي عليها لمخالفة المادة

4 اصول مدنية ولا بفقدان الاساس القانوني.

وحيث ان التعليل المذكور اعلاه يكفي وحده لحمل القرار المطعون فيه بقطع

النظر عن صحة او فساد اي تعليل آخر افتراضي اوردته المحكمة وعن عدم

ايضاحها ايضا ما اذا كانت تعتبر المميزة في حالة ضيق او غدم خبرة ام لا

طالما انها اكدت عدم ثبوت استغلال المميز عليه لحالة كهذه سواء فرضت

ثابتة ام غير ثابتة.

- حق المحكمة باعطاء الوقائع الوصف القانوني المناسب .

-

وحيث انه اذا كان عرض

وقائع الدعوى امام المحكمة هو من عمل الخصوم. وقد عرضت المميزة دعواها

على اساس انها هبة نظمت بشكل عقد بيع فان الوصف القانوني لتلك

الوقائع يعود خلافا لما تدلي به المميزة الى المحكمة فلا يمكن القول ان

المحكمة خالفت بذلك المبدأ القانوني المشار اليه في السبب .