Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/12/1994

تمييز مدني حكم رقم : 46 /1994

Court
تمييز مدني
Number
46/1994
Date
22/12/1994
President
عاطف النقيب
Members
الزين، بريدي
Source
Lebanese University

- الشروط الواجب توافرها لمداعاة الدولة عن اعمال قضاتها ومفهوم الخطأ الجسيم والسبب الجدي.

-

حيث ان

الدعوى مبنية على الخطأ الجسيم ويؤسس تقدير جدية اسبابها على مفهوم

الخطأ الجسيم المعبر عنه في البند 4 من المادة 741/م.م وعلى المبادىء

التي تحكم دعوى المسؤولية المبنية عليه ومنها:

آ- ان دعوى المسؤولية هذه التي تقام امام اعلى هيئة قضائية هي مراجعة

غير عادية )المادة 630/م.م( وهي استثنائية جدا بدليل ان الشروع

بالمحاكمة فيها غير ممكن قبل التأكد بادىء ذي بدء من جدية اسبابها والا

رفضت قبل اي بحث او مناقشة في موضوعها وحتى قبل تبليغها الى الاخصام

كما ان من يخسرها في الشكل او في الموضوع يقضي عليه حكما بالتعويض

)المادة 750/م.م(.

ب - ان الهيئة العامة ليست في دعوى المسؤولية هذه مرجعا تسلسليا اضافيا

ينظر في طعن موجه ضد حكم لا خطأ مدعى وقوعها فيه وليست في اي حال مرجعا

تمييزيا مدعو لمراقبة قانونية حكم غير خاضع للمراجعة التمييزية اصلا.

ج- ان نظر الهيئة العامة في دعوى المسؤولية الواردة في القانون بعنوان

"مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين" ينحصر

في اعمال القاضي المدعى وقوع الخطأ في الحكم بسببها ويبحث في نطاق هذه

الاعمال عن اخلال القاضي بواجباته المهنية على ما ورد في المادة 741/م.م

في تحديدها الخطأ الجسيم وعلى ما درجت الهيئة العامة عليه في وصفها

الاخلال الجسيم بالاهمال المفرط او الجهل المطبق للقانون.

د- ان مداعاة الدولة كمسؤولة عن اعمال قضاتها هي في الاصل دعوى مسؤولية

فهي تفترض تحقق الضرر للمدعي من جراء حكم خاطىء في نتيجته وان يكون

الضرر بما هو ناتج عنه على علاقة سببية اكيدة باهمال خطير ارتكبه القاضي

مصدر الحكم في قيامه بواجباته المهنية.

هـ - ان الخطأ في نتيجة الحكم لا بد وان يكون خطأ واضحا ولا يختلف عليه

اثنان ولا يحتاج الى تمحيص الهيئة العامة وتقديرها كمرجع اعلى للقول به

ويبقى ان يرتد الى خطأ في اعمال القاضي الناجم عن اهمال فاضح او جهل

مطبق للقانون.

وحيث انه على هدي هذه المبادىء.

ومن الرجوع الى اسباب الدعوى المنصبة على خلل مدعى به واقع في احد

اجراءات المحاكمة ناجم عن عدم تبلغ المدعي تقرير الخبير ابو شقرا الى

المستأنف عليه المدعي الان.

ونظرا لعدم وضوح مدى علاقة هذا الاغفال على فرض صحته بالنتيجة التي

توصل اليها الحكم المشكو منه وغير الواضح الخطأ فيها.

لا ترى الهيئة ان دعوى المسؤولية هذه قد توفرت لها اسباب جدية تمكن من

قبولها والسير بها فتكون مردودة منذ الان بكافة الطلبات الواردة فيها

ويصادر التأمين ويلزم المدعي بان يدفع للدولة المدعى عليها تعويضا تقدره

الهيئة بمبلغ مليون ليرة سند للمادة 750/م.م