Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/12/1994

تمييز مدني حكم رقم : 94 /1994

Court
تمييز مدني
Number
94/1994
Date
24/12/1994
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- شروط الادلاء ببطلان عقد المصالحة لعلة الاكراه.

-

وحيث انه لكي يمكن للمدعي التذرع

بالاكراه الذي حمله على توقيع عقد يجب ان يكون فريقا في هذا العقد وقد

وقع عليه وارادته مشلولة ورضاه معدوم بسبب الخوف الذي حال دون ممارسة

خياره والتعبير عن ارادته بصورة حرة نتيجة لتفكير واع ومدرك لما يوقع

عليه كما يجب ان يكون الخوف هو الحامل على توقيع العقد على ان يؤخذ

بعين الاعتبار وضع المكره الشخصي )المادة 211 م.و.ع(

وحيث طالما ان المدعي لم يكن فريقا في عقد المصالحة فلا يمكنه طلب

ابطاله لعلة الاكراه او ابطال بعض بنوده وذلك لعدم الصفة باعتبار ان من

يحق له التذرع بالاكراه هو موقع العقد المطعون بصحته فلا يسمع بالتالي

الادعاء لهذه الجهة ولا ما يتفرع عنه من مسائل ومطالب مثارة.

- شروط الادلاء بالاكراه عند التهديد بممارسة الحق القانوني.

-

حيث كي يمكن التذرع بالاكراه كعيب

من عيوب الرضى مؤد الى ابطال العقد يجب ان تجتمع الشروط المنصوص عليها

في المادتين 210 و210 من قانون الموجبات والعقود كما صار بيان مضمونهما

اعلاه.

وحيث لم يتبين ان عنفا جسمانيا او تهديدا موجها الى شخص المدعي او

امواله او زوجه او احد اصوله وفروعه مما عطل ارادته ورضاه وخياره وجعله

يوقع على الصك المذكور تحت وطأة الخوف الناتج عن العنف او التهديد.

وحيث وان كان المدعي امام احد خيارين: اما ان يقدم استقالته او يتعرض

للصرف من العمل من قبل رب العمل' وقد اختار الاستقالة مع ما اقترن بها

من تعويضات اضافية' فان هذا الخيار لا يعتبر صادرا عن ارادة معطلة تحت

وطأة التهديد والاكراه اذ ان ممارسة رب العمل لحقه في صرف عماله يشكل

ممارسة لحق قانوني نصت عليه المادة 50 من قانون العمل على ان يتحمل

النتائج المترتبة على ممارسة هذا الحق تجاه العامل الذي صرف من العمل.

وحيث ان التهديد بممارسة حق نص عليه القانون على فرض ثبوته' مع العلم

ان البند الرابع من عقد المصالحة' تضمن فقط اشارة الى حق رب العمل

استعمال حقه في الغرف اذ ورد فيه ".... وعند امتناعهم عن تقديم

الاستقالة يحق للفريق الاول استعمال حقه في الصرف وفقا للقوانين

المرعية الاجراء" فان الاشارة الى هذا الحق او التهديد بممارسته لا يشكل

اكراها وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 212 فقرتها الثانية من قانون

الموجبات والعقود ما دامت هذه الممارسة مشروعة. كما ان الظروف

الاقتصادية الصعبة لا تشكل اكراها على ما صار التعريف به سابقا.

وحيث لجهة الادلاء بأن الابراء والاسقاط باطل لانه تناول تنازلا عن

بدلات غلاء المعيشة وهي حقوق لم تكن مكتسبة بتاريخه ولانها جزء من

الراتب لا يجوز التنازل عنه عملا بالمادة 59 من قانون العمل فانه وفقا

للمادة 1038 من قانون الموجبات والعقود يجوز للفريقين ان يتصالحا على

حقوق او اشياء وان تكن قيمتها غير معلومة لديهما.