Court of Cassation, civil chamber 18/06/1996
تمييز مدني حكم رقم : 75 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 75/1996
- Date
- 18/06/1996
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- مخالفة وجاهية المحاكمة ومدى شموله عدم وضع المواد القانونية موضع المناقشة
-
وبما انه
من مراجعة الملف الاستئنافي والملف الابتدائي يتبين ان المستدعى ضدها
تسند دعواها الى كونها ابتاعت من المستدعي القسم موضوع الدعوى وانه بعد
ان تم تسجيل البيع على اسمها في قيود السجل العقاري وجب على المستدعي
تسليم المبيع واخلاء القسم موضوعه
وبما انه اذا كانت المستدعى ضدها لم تورد في لوائحها المواد القانونية
التي ترعى طلباتها فان ابراز هذه المواد من قبل محكمة الاستئناف لا يعني
ان المحكمة المذكورة اسندت قرارها الى سبب قانوني لم يدل به في الدعوى
وبما انه لم يكن يتعين بالتالي على محكمة الاستئناف وضع هذه المواد قيد
المناقشة
وبما ان السبب الثاني المبنى على ان القرار المطعون فيه قد خالف مبدأ
الوجاهية المنصوص عليه في المادة 373 أ.م.م يكون في غير محله
- اختصاص القضاء المستعجل باخلاء بائع العقار الذي يشغله والزامه بتسليمه الى المشتري
-
وبما انه لجهة التصدي للاساس فطالما ان النزاع محكوم بالفقرة الثانية من
المادة 579 أ.م.م فان ما يتعين بحثه في الدعوى الحاضرة هو ما اذا كان
رفض المستدعي البائع اخلاء وتسليم القسم المباع الى المستدعى ضدها
المشترية يشكل تعديا واضحا على حقوقها المشروعة وان بحث المسألة حسب
الوقوف على الادلة التي يستند اليها الفريقان والمستندات المبرزة منهما
وبما ان القرار المطعون فيه بعد ان عرض ما قدمه الفريقان رتب على عقد
البيع المسجل نتائجه القانونية واعتبر انه لا يمكن وقف اعمال هذه
النتائج لمجرد اقامة دعوى لفسخ عقد البيع واعتبر بالتالي ضمنا ان رفض
الاخلاء وتسليم المبيع يشكل من قبل البائع المستدعي تعديا على حقوق
المستدعي ضدها المشترية
وبما ان القرار المطعون فيه لا يكون بذلك قد خالف احكام المادة 579
أ.م.م ويكون السبب الثالث المدلى به مستوجب الرد.