Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/06/1995

تمييز مدني حكم رقم : 41 /1995

Court
تمييز مدني
Number
41/1995
Date
29/06/1995
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- قبول الحكم الفاصل بالرسوم القضائية للطعن

-

وحيث ان

قانون اصول المحاكمات المدنية القديم الذي صدر في ظله قانون الرسوم

القضائية (تاريخ 10/10/1950 وتعديلاته) لم يحدد مفهوم الصفة النهائية

للحكم بل جاء ذكر لهذه الصفة في المادة 56 من قانون التنظيم القضائي

(تاريخ 16/10/1961) في معرض منع استئناف القرارات الصادرة قبل الحكم

النهائي الا مع هذا القرار ما عدا الاستثناءات التي عددها النص

وحيث ان تفسير المادة 56 لا يمكن ان يعني سوى الحكم الذي ينهي النزاع

امام المرجع الابتدائي وبالتالي الذي يرفع يد المحكمة عن الدعوى فيبقى

خاضعا لطرق الطعن المنصوص عنها قانونا

وحيث ان المبدأ هو في خضوع الاحكام القضائية لطرق الطعن العادية وغير

العادية ما لم ينص القانون على استثناء من ذلك الامر غير المتوفر في

القضية الحاضرة

وحيث طالما ان المادة 90 من قانون الرسوم القضائية اقتصرت على القول

بانه اذا وقع خلاف على مقدار الرسم بين القلم وذوي العلاقة فيعود

للمحكمة امر البت فيه بقرار تتخذه بصورة نهائية في غرفة المذاكرة ولم

تتعرض لطرق الطعن العادية او غير العادية فيكون الحكم المذكور خاضعا

للمبدأ العام الذي يخضع القرارات والاحكام القضائية لطرق المراجعة

العادية او غير العادية طالما ان لا وجود لنص مانع من سلوك هذه الطرق

- الرسم المتوجب على تصديق المصالحة بعد دعوى الشفعة

-

وحيث بالاستناد الى ما تقدم يتبين بوضوح ان المصالحة حصلت بين طرفي دعوى

الشفعه بعد تقديم هذه الدعوى

وحيث انه وفقا للبند 16 من المادة 11 من قانون الرسوم القضائية يستوفي

رسم نسبي في حالة التصديق على المصالحة بعد اقامة الدعوى عن مقدار او

قيمة الشيء المصالح عليه مما يفترض حتما ان تكون هنالك دعوى قد سبق

واقيمت ومن ثم اثناء النظر فيها حصلت المصالحة وطلب التصديق عليها من

قبل المحكمة

وحيث هذا الوضع مختلف عما ورد في البند الخامس عشر من المادة 13 من نفس

القانون والتي تخضع للرسم المقطوع الدعاوى المقدمة بطلب التصديق على

المصالحة مما يعني ان الدعوى هذه هدفها استصدار حكم بالتصديق على مصالحة

جرت قبل تقديمها وليس بعد تقديمها

وحيث ان اخضاع الدعوى ابتداء لرسم مقطوع لا يحول دون استبقاء رسم نسبي

تطبيقا للمادة 11 البند 16 من قانون الرسوم القضائية انفاذا لارادة

المشرع الواضحة والصريحة وقد لحظت ذلك المادة 21 من نفس القانون