Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/05/1996

تمييز مدني حكم رقم : 47 /1996

Court
تمييز مدني
Number
47/1996
Date
02/05/1996
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص القضاء المستعجل باخلاء مستأجر في حال المنازعة الجدية حول طبيعة الايجار

-

بما ان التدبير المطلوب من المستدعي هو الزام المستدعي

ضده باخلاء الشقة التي يشغلها لان عقد الايجار الذي يتناول الشقة

المذكورة واقع على شقة مفروشة مصنفة سياحيا وهو بالتالي عقد غير خاضع

لاحكام التمديد القانوني عملا بنص المادة الثانية من القانون رقم 160/92

ولان استمرار الاشغال بعد اعلان المؤجر عن عدم رغبة بتجديد الايجار يشكل

تعديا واضحا على حقوق المؤجر

وبما ان لا خلاف بين الفريقين على انه عند بدء الاجارة في ايار سنة 1981

كانت الاجارة المعطاة من وزارة السياحة الى مؤسسة هوليداي فلاش قد الغيت

وبما ان المسألة المطروحة هي هل ان عقد الايجار الواقع على شقة اذا

اعتبرت مفروشة في مؤسسة كانت اساسا مصنفة سياحيا ثم الغي تصنيفها منها

الاجازة ثم يعتبر عقدا على شقة مصنفة سياحيا اذا ما اعادت وزارة السياحة

التصنيف الى المؤسسة بعد انبرام عقد الايجار

وبما ان هذه المحكمة العليا ترى ان المنازعة بشأن هذه المسألة هي منازعة

جدية لا يمكن معها اعتبار المستدعى ضده سبب عدم قبول المؤجر بتجديد عقد

الايجار تعديا واضحا على حقوق المؤجر

وبما ان القرار المطعون فيه برد طلب اتخاذ التدبير المطلوب يكون قد احسن

تطبيق احكام الفقرة الثانية من المادة 579 أ.م.م ويكون الادلاء بمخالفة

المادة المذكورة هو في غير محله القانوني

وبما ان ما ادلى به المستدعى لجهة مخالفة القرار المطعون فيه للقانون

بعدم اخذه بالواقع القانوني الذي كرسه القرار الاستئنافي الصادر عن

محكمة الاستئناف الناظرة بدعاوى الايجارات تاريخ 26/1/1995 هو في غير

محله لان القرار المذكور صدر في نزاع بين فرقاء غير الفرقاء موضوع

المنازعة الحاضرة ولا يتمتع بالتالي بقوة القضية المحكمة تجاهم هذا من

جهة ولان المسألة المطروحة في النزاع الحاضرة لم تكن مطروحة في النزاع

الذي انتهى بالقرار المذكور من ناحية ثانية