Court of Cassation, civil chamber 02/05/1996
تمييز مدني حكم رقم : 47 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 47/1996
- Date
- 02/05/1996
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص القضاء المستعجل باخلاء مستأجر في حال المنازعة الجدية حول طبيعة الايجار
-
بما ان التدبير المطلوب من المستدعي هو الزام المستدعي
ضده باخلاء الشقة التي يشغلها لان عقد الايجار الذي يتناول الشقة
المذكورة واقع على شقة مفروشة مصنفة سياحيا وهو بالتالي عقد غير خاضع
لاحكام التمديد القانوني عملا بنص المادة الثانية من القانون رقم 160/92
ولان استمرار الاشغال بعد اعلان المؤجر عن عدم رغبة بتجديد الايجار يشكل
تعديا واضحا على حقوق المؤجر
وبما ان لا خلاف بين الفريقين على انه عند بدء الاجارة في ايار سنة 1981
كانت الاجارة المعطاة من وزارة السياحة الى مؤسسة هوليداي فلاش قد الغيت
وبما ان المسألة المطروحة هي هل ان عقد الايجار الواقع على شقة اذا
اعتبرت مفروشة في مؤسسة كانت اساسا مصنفة سياحيا ثم الغي تصنيفها منها
الاجازة ثم يعتبر عقدا على شقة مصنفة سياحيا اذا ما اعادت وزارة السياحة
التصنيف الى المؤسسة بعد انبرام عقد الايجار
وبما ان هذه المحكمة العليا ترى ان المنازعة بشأن هذه المسألة هي منازعة
جدية لا يمكن معها اعتبار المستدعى ضده سبب عدم قبول المؤجر بتجديد عقد
الايجار تعديا واضحا على حقوق المؤجر
وبما ان القرار المطعون فيه برد طلب اتخاذ التدبير المطلوب يكون قد احسن
تطبيق احكام الفقرة الثانية من المادة 579 أ.م.م ويكون الادلاء بمخالفة
المادة المذكورة هو في غير محله القانوني
وبما ان ما ادلى به المستدعى لجهة مخالفة القرار المطعون فيه للقانون
بعدم اخذه بالواقع القانوني الذي كرسه القرار الاستئنافي الصادر عن
محكمة الاستئناف الناظرة بدعاوى الايجارات تاريخ 26/1/1995 هو في غير
محله لان القرار المذكور صدر في نزاع بين فرقاء غير الفرقاء موضوع
المنازعة الحاضرة ولا يتمتع بالتالي بقوة القضية المحكمة تجاهم هذا من
جهة ولان المسألة المطروحة في النزاع الحاضرة لم تكن مطروحة في النزاع
الذي انتهى بالقرار المذكور من ناحية ثانية