Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/03/1999

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1999

Court
تمييز مدني
Number
23/1999
Date
02/03/1999
President
طارق زيادة
Members
عبدالله، كرم
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة حرمان المميز من حق الدفاع ولجهة اعتبار المهلة خاضعة للتعليق

-

حيث ان القرار

المطعون فيه لم يخالف المادة 135 من قانون اصول المحاكمات المدنية لانه

يعود: للمحكمة ان تأمر من تلقاء نفسها باجراء اي تحقيق استكمالا لما

تذرع به الخصوم من الادلة" وامر التوسع بالتحقيق متروك لتقديرها ولا

معقب عليها لهذه الناحية من هذه المحكمة العليا, ولم يبين المميز كيف

حرم بالتالي من حق الدفاع

وحيث ان القرار الاستئنافي لم يخالف المادة 3 من القانون رقم 50/90 لان

المهلة المعطاة للتسجيل تحت طائلة مرور الزمن او الاسقاط كما يزعم

المميز, هي مهلة قانونية خاضعة للتعليق بموجب القانون المذكور

وحيث ان المميز لم يبين كيف خالف القرار المطلوب نقضه المادة الخامسة من

القانون رقم 50/91 ومسألة كونه متضررا وحسن النية متروك امرها لمحكمة

الاساس