Court of Cassation, civil chamber 02/03/1999
تمييز مدني حكم رقم : 23 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/1999
- Date
- 02/03/1999
- President
- طارق زيادة
- Members
- عبدالله، كرم
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة حرمان المميز من حق الدفاع ولجهة اعتبار المهلة خاضعة للتعليق
-
حيث ان القرار
المطعون فيه لم يخالف المادة 135 من قانون اصول المحاكمات المدنية لانه
يعود: للمحكمة ان تأمر من تلقاء نفسها باجراء اي تحقيق استكمالا لما
تذرع به الخصوم من الادلة" وامر التوسع بالتحقيق متروك لتقديرها ولا
معقب عليها لهذه الناحية من هذه المحكمة العليا, ولم يبين المميز كيف
حرم بالتالي من حق الدفاع
وحيث ان القرار الاستئنافي لم يخالف المادة 3 من القانون رقم 50/90 لان
المهلة المعطاة للتسجيل تحت طائلة مرور الزمن او الاسقاط كما يزعم
المميز, هي مهلة قانونية خاضعة للتعليق بموجب القانون المذكور
وحيث ان المميز لم يبين كيف خالف القرار المطلوب نقضه المادة الخامسة من
القانون رقم 50/91 ومسألة كونه متضررا وحسن النية متروك امرها لمحكمة
الاساس