المادة 3
(عدلت بموجب قانون 201 / 1993 )
يستثنى من التعليق :
1- المهل القضائية اي التي يترك القانون تقديرها للقاضي على ان تبقى خاضعة لهذا التقدير.
2- المهل المنصوص عنها في قانون الايجارات رقم 20/82 تاريخ 03/08/1982 وتعديلاته وتمديد مفعوله
3- المهل المنصوص عنها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 08/02/1977 (تنظيم علاقات المالك والمستأجر)
4- المهل المنصوص عنها في بعض المراسيم الاشتراعية الصادرة تنفيذا لقانون منح السلطات الاستثنائية للحكومة رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 وتعديلاتها وهي:
أ- مهل المرسوم الاشتراعي رقم 1/82 تاريخ 08/12/1982 (احكام استثنائية تتناول اوضاع ضباط الجيش ) وتعديلاته بالمرسوم الاشتراعي رقم 40/83 تاريخ 16/06/1983 ورقم 38/85 تاريخ 23/03/1985
ب - مهل المرسوم الاشتراعي رقم 3/83 تاريخ 12/01/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 15 تاريخ 14/03/1983 والمرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/04/1983 وسواها من النصوص المتعلقة بالاعفاءات او الامهالات الضريبية على ان تبقى خاضعة للاحكام الخاصة بها.
ج- مهل المرسوم الاشتراعي رقم 6/83 تاريخ 14/01/1983 (احكام استثنائية تتناول ضابط قوى الامن الداخلي).
د- مهل المرسوم الاشتراعي رقم 7/83 تاريخ 14/01/1983 (احكام استثنائية تتناول اوضاع المفوضين في الامن العام)
ه- مهل المرسوم الاشتراعي رقم 41/83 تاريخ 17/06/1983 (وتعديله بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 57/83 تاريخ 20/08/1983 ورقم 12/85 تاريخ 23/03/1985 (احكام استثنائية خاصة بالقضاة)
و- مهل المرسوم الاشتراعي رقم 43/83 تاريخ 17/06/1983 (احكام استثنائية بشأن انتهاء خدمة الموظفين) وتعديله بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 58/83 تاريخ 20/08/1983 ورقم 116/83 تاريخ 16/09/1983 ورقم 4/85 تاريخ 23/03/1985 والمهل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 113/59 و47/83 (قانون التقاعد)والمهل المماثلة لها بالنسبة للمؤسسات العامة والبلديات .
ز- مهل المرسوم الاشتراعي رقم 140/83 تاريخ 16/09/1983 (احكام استثنائية بشأن انتهاء خدمة المستخدمين في المؤسسات العامة).
5- المهل المتعلقة بممارسة حق الشفعة المنصوص عنه في القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 والمادة 74 من المرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 16/09/1983 (الملكية المشتركة في العقارات المبنية).
6- المهل المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 26/05/1977 والمرسوم الاشتراعي رقم 95 تاريخ 30/06/1977 (الاصول الواجب اتباعها عند فقدان حيازة الاسهم وسندات الدين والقسائم وغيرها من القيم المنقولة لحامله)
7- المهل المتعلقة بممارسة حق الافضلية في المؤسسة التجارية وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/07/1967
8- المهلة المنصوص عنها في الفقرة (د) من المادة 140 من قانون النقد والتسليف على ان تعتبر سائر المهل الممنوحة منه بالنسبة للرخص المعطاة ابتداء من تاريخ 27/06/1977 واستنادا الى الفقرة الاولى من المادة 128 من ذات القانون معلقة.
9- المهل الممنوحة من الادارة بمقتضى سلطتها الاستنسابية والتي يبقى للادارة ذاتها استنساب تعليقها.
10- رخص التملك المعطاة للاجانب
11- مهل تقسيط الديون التي تبقى خاضعة للاحكام الخاصة بها.
12- المهلة المنصوص عنها في القانون رقم 20/88 تاريخ 26 ايار 1988 (مهلة طلب الموظف الاستفادة من التصحيح القضائي او الرجائي لتحديد سن دخول الموظف الى الوظيفة)
13- المهلة المنصوص عليها في القانون 04/08/1954 المتعلق بمزاولة العاب القمار.
14- المهل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 المعدل (نظام الموظفين) والمهل المماثلة لها بالنسبة للمؤسسات العامة والبلديات .
15- المهل المنصوص عليها في المادة 12 من قانون اليانصيب الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12/06/1959 والمهل المماثلة لها المنصوص عليها في سائر انواع اليانصيب .
16- المهلة المنصوص عليها في المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 المعدل المتعلق باصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.
17- المهلة المنصوص عليها في المادة (50) من القرار رقم 188/1926 المعدلة بقانون 19/02/1953 اما اذا استعملت الوكالة في عقد ذي تاريخ صحيح لمصلحة شخص ثالث او اذا كانت الوكالة غير قابلة للعزل او منظمة لمصلحة الوكيل او لمصلحة شخص ثالث فيشملها التعليق.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (اول المادة الثالثة) by قانون رقم 201 تاريخ 02/03/1993, article 1, 04/03/1993
مادة 1: استبدلت عبارة يستثنى من احكام القاعدة الواردة في المادة السابقة" الواردة في اول المادة الثالثة من القانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991 بعبارة "يستثنى من التعليق" كما اضيفت عبارة "والمهل المماثلة لها بالنسبة للمؤسسات العامة والبلديات في نهاية البند (و) من الفقرة 4 من المادة الثالثة المذكورة."
Added to by قانون رقم 201 تاريخ 02/03/1993, article 3, 04/03/1993
مادة 3: اضيفت الى احكام المادة الثالثة من القانون رقم 50/91 الفقرات الاتية: 13- المهلة المنصوص عليها في القانون 04/08/1954 المتعلق بمزاولة العاب القمار. 14- المهل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 المعدل (نظام الموظفين) والمهل المماثلة لها بالنسبة للمؤسسات العامة والبلديات . 15- المهل المنصوص عليها في المادة 12 من قانون اليانصيب الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12/06/1959 والمهل المماثلة لها المنصوص عليها في سائر انواع اليانصيب . 16- المهلة المنصوص عليها في المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 المعدل المتعلق باصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها. 17- المهلة المنصوص عليها في المادة (50) من القرار رقم 188/1926 المعدلة بقانون 19/02/1953 اما اذا استعملت الوكالة في عقد ذي تاريخ صحيح لمصلحة شخص ثالث او اذا كانت الوكالة غير قابلة للعزل او منظمة لمصلحة الوكيل او لمصلحة شخص ثالث فيشملها التعليق.