Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/05/1970

تمييز مدني حكم رقم : 58 /1970

Court
تمييز مدني
Number
58/1970
Date
21/05/1970
President
حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- قانونية التفويض المناط من مجلس الادارة باحد موظفي المصرف لاعطاء الكفالة المصرفية

-

حيث ان قرار مجلس

الادارة الصادر بتاريخ 24 آب سنة 1960 المعدل بالقرار الصادر عن المجلس

المذكور بتاريخ 8 ايلول سنة 960 اناط بالسيدين بركات وخوري الاعمال

الادارية العادية واعمالا اخرى من بينها كتب الضمان

وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان هذا التفويض ينصب على النشاط المصرفي

وحيث ان الكفالة المصرفية هي من الاعمال الداخلة في اطار النشاط المألوف

للمصارف

وحيث ان المادة 157 من قانون التجارة تولي مجلس الادارة صلاحية القيام

بجميع الاعمال التي يستوجبها سير المشروع على الوجه المألوف

Fonctionnement normal de l'entreprise

وحيث ان الاعمال المصرفية هي بلا ريب من هذه الاعمال فتدخل بالتالي ضمن

الصلاحيات المعطاة لمجلس الادارة

وحيث ان الكفالة تخرج اذن عن نطاق القضايا الجارية affaires courantes

ولا تدخل في نطاق صلاحيات رئيس مجلس الادارة المنصوص عنها في الفقرة

الثانية من المادة 157 المذكورة

وحيث ان التفويض المعطى للسيدين نابلسي وبركات يكون صادرا عن جهاز صالح

لاعطائه وهو يشمل بالتالي اعطاء الكفالة

وحيث ان هذا القول لا يتنافى مع احكام المادة 777 م ع التي توجب وكالة

خاصة لكل عمل من الاعمال المنوطة بالوكيل ما دامت الوكالة المنازع فيها

تشمل الاعمال المصرفية التي يدخل في نطاقها اعطاء الكفالات

وحيث ان عدم صدور الوكالة وتوقيعها من رئيس مجلس الادارة مع العضو

المنتدب وفقا للمادة 23 من نظام المصرف تنفيذا لقرار مجلس الادارة لا

يؤثر على صحتها طالما انها صدرت عن المرجع المختص اضف الى هذا ان

توقيعها من رئيس مجلس الادارة ومن اعضائه من شأنه ان يعتبر موافقة على

مضمونها من الجميع وبالتالي تنفيذا لها

- الكفالة المصرفية ومدى اعتبارها مجانية

-

حيث ان الكفالة المنازع فيها هي كفالة مصرفية

وحيث ان الكفالة المصرفية هي بحد ذاتها عمل تجاري

وحيث انه بمقتضى المادة 259 من ق ت ما من موجب تجاري يقصد به القيام

بعمل او بخدمه يعد معقودا على وجه مجاني

وحيث ان عدم توجب عموله على الدائن المكفول دينه لا يجعل من الكفالة

المصرفية عملا مجانيا طالما ان من حق المصرف الكفيل ان يتقاضى هذه

العمولة من المدين المكفول واذا كان البنك العقاري لم يقبض هذه العمولة

فليس من شأنه هذا ان يفقد الدائن حقه الناشيء عن الوصف التجاري للكفالة

المصرفية التي عقدت لصالحه

وحيث انه بمعزل عما تقدم ان محكمة الاستئناف اعتبرت من الوقائع التي

قدرتها بما لها حق مطلق في ذلك ان العلاقة بين الشركة الدائنة والمصرف

الكفيل لم تكن بدون مقابل بل هي معاوضة

وحيث انها عندما اعتبرت نتيجة لذلك ان الكفالة المنازع فيها لا يشملها

البطلان المنصوص عنه بالمادة 507 من ق التجارة تكون احسنت تطبيق القانون

- مفعول الطلب الرامي لادخال شخص ثالث في المحاكمة بدون استيفاء الرسم القانوني المتوجب عنه

-

حيث

انه لا يحق لمحكمة الافلاس ان تنظر بالقضايا المتلازمة مع القضايا

العالقة لديها اذا كانت هذه القضايا تتعلق بالتفليسة ذاتها

وحيث انه اذا كانت دعوى التفليسة على شركة الانماء الرامية الى الحكم

عليها بما سيحكم به للدائن الذي كفله البنك المفلس هي من القضايا التي

تهم التفليسة فانه من المسلم به ان الدعوى لا تسمع الا اذا استوفيت

رسومها القانونية

وحيث انه من الاطلاع على الطلب الرامي لادخال شركة الانماء شخصا ثالثا

يتضح ان التفليسة لم تدفع الرسوم المتوجبة عليه مما يجعله مردودا

وحيث ان هذا السبب يتعلق بالانتظام العام لتعلقه بحق الخزينة ومن حق

محكمة التمييز ان تثيره عفوا لتبرير النتيجة التي خلص اليها القرار

المطعون فيه

وحيث ان القرار المطعون فيه القاضي بتصديق الحكم البدائي القاضي بدوره

برد طلب الادخال يكون غير مخالف للقانون