Rulings

State Council 22/02/1982

شورى حكم رقم : 114 /1982

Court
شورى
Number
114/1982
Date
22/02/1982
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، سكينه
Source
Lebanese University

- صلاحية لجنة الاعتراضات للبت بمسألة سقوط الرسم بمرور الزمن.

-

بما ان البلدية تطلب فسخ القرار المستأنف لعدم صلاحية لجنة الاعتراضات للنظر في النزاع بشأنه واستطرادا لمخالفته القانون. وبما ان القرار المستأنف قضى بابطال التكليف المعترض عليه لسقوطه بمرور الزمن. وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 1967/08/05 المتعلق بالرسوم البلدية قد بين الاصول الواجب اتباعها للطعن في الرسوم البلدية فقد نص على ان الاعتراض عليها ينظر لدى لجنة الاعتراضات الخاصة في المرحلة الاولى ثم يبحث استئنافا عند الاقتضاء امام مجلس شورى الدولة. وبما انه في قضاء الضرائب والرسوم يجب على المكلف للاعتراض عليها عند فرضها اتباع الاصول المبينة في القانون لاجل ذلك دون غيرها. وبما انه عندما تعطي المادة 127 من المرسوم الاشتراعي رقم 167/68 المذكور الحق لكل مكلف ان يعترض على الرسم والعلاوات البلدية فتكون قد اولت لجنة الاعتراضات صلاحية مطلقة بداية للنظر بكل ما يتعلق بالرسم والغرامة اي البت في قانونية فرضها اصلا واسسها ومقدارها. وبما ان الادلاء بعدم توجب الرسم او بسقوطه بمرور الزمن لاصدار التكليف بعد انصرام المهلة القانونية او بعدم قانونية الانذار العام القاطع لمرور الزمن او بالمبالغة بالرسم, كل ذلك ليس سوى وسائل دفاع يمكن الادلاء بها في الاعتراض ولا تؤلف بالتالي عملا منفصلا (Acte Detachable) يمكن الطعن فيه على حدة ومباشرة امام مجلس شورى الدولة بوصفه المحكمة العادية للقضايا الادارية - بمعزل عن الاعتراض على الرسم. وبما ان الاجتهاد المتذرع به من قبل البلدية يخرج عن موضوع المراجعة الحاضرة لانه يتعلق بتحصيل الضريبة الساقطة بمرور الزمن دون الطعن في قانونية التكليف وتوجبه اصلا. وبما ان الدفاع المتعلق بعدم صلاحية اللجنة يكون مردودا.

- اصول تدارك الكتمان او النقص في التكليف بالضرائب والرسوم.

-

وبما ان القرار المستأنف قضى بابطال التكليف المطعون فيه لان الرسم المطالب به قد سقط عن الجهة المستأنف ضدها اذ ان البلدية لم تتدارك المطالبة به ضمن المهلة القانونية. وبما ان المادة الثانية من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1963 والمتعلق بالمحاسبة العمومية تنص على ان الاموال العمومية هي اموال الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة والبلديات واموال سائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية فبموجب هذا النص ان الرسم موضوع هذه المراجعة من الاموال العمومية وتطبق عليه احكام قانون المحاسبة العمومية وفق احكام المادة 240 من هذا القانون والمرسوم رقم 2838 تاريخ 1959/12/14. وبما انه بموجب المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية المذكور يمكن تدارك كل كتمان او نقص في التكليف بالضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة حتى آخر السنة الثالثة بعد السنة التي كان يجب ان يجري فيها التكليف وذلك بموجب جداول تكليف اضافية او اواوامر اضافية للتكاليف المكتومة وبموجب جداول تكليف او اوامر قبض تكميلية للتكاليف الناقصة. وبما ان التكليف المنازع فيه نظم سنة 1971 وان الحدث المنشىء للرسم (Fait Generateur) حل وفق المادة 163 من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 في 1967/08/17 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية - عدد 66 - وبما انه سواء اعتبر الرسم المطالب به مترتبا قبل نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 ام اعتبر ناشئا بموجب هذا المرسوم الاشتراعي فان التكليف به كان يجب ان يجري سنة 1967 على ابعد حد فتبتدىء مهلة التدارك المنصوص عليها في المادة 34 المار ذكرها في سنة 1968 وتنتهي في آخر سنة 1970 (سبعين) وبما انه لم يكن بامكان البلدية المستأنفة ان تستدرك الرسم موضوع النزاع سنة 1971 بعد ان انقضت مهلة التدارك في آخر سنة 1970 فيكون التكليف مستوجبا الابطال لهذه الجهة والقرار المستأنف مستوجبا التصديق بنتيجته.

- تسوية الوضع الوظيفي في حال ابطال قرار الطرد

-

وبما ان قرار الطرد, لا يكون, والحالة هذه, مستندا الى اساس قانوني صحيح, ويقتضي بالتالي ابطاله. وبما انه من جهة اخرى, لا يمكن الزام المجلس المستدعي بوجهه بدفع الرواتب المتأخرة للمستدعي, اذ ان الرواتب لا تستحق الا لقاء قيام الموظف بمهام وظيفته فعلا, الا انه على الادارة, وتبعا لابطال القرار المطعون فيه, تسوية الوضع الوظيفي والمالي للمستدعي باعادة تكوين وضعه الوظيفي واعطائه التعويض المناسب الناتج عن قرار صرفه من الخدمة.