Rulings

State Council 04/03/1982

شورى حكم رقم : 160 /1982

Court
شورى
Number
160/1982
Date
04/03/1982
President
ميشال عبود
Members
سليمان، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط قبول اعتراض الغير.

-

بما ان شركة موبيل اويل لبانون انك قدمت مراجعة اعتراض الغير على القرار الصادر عن هذا المجلس برقم 35 تاريخ 1970/01/28. وبما انه يتضح من نص المادة المذكورة (المادة 86 من المرسوم الاشتراعي رقم 59-119) لا تقبل الا اذا توفرت فيها الشروط التالية: 1- ان يكون القرار قد الحق ضررا بالمعترض اعتراض الغير 2- ان لا يكون المعترض داخلا او ممثلا في الدعوى التي اقترنت بالقرار المعترض عليه. 3- ان يقدم المعترض اعتراضه خلال خمس سنوات من تاريخ صدور القرار المعترض عليه. بما ان القرار المعترض عليه الصادر عن هذا المجلس برقم 35 تاريخ 1970/01/28 قضى بابطال القرار رقم 665 الصادر عن محافظ جبل لبنان بتاريخ 1967/07/10 والقاضي "بالترخيص لشركة موبيل لبانون انك بانشاء محل لبيع المحروقات السائلة من الصنف الثاني في بلدة الشبانية على العقار رقم 953 ملك جورج منصور رعد". وبما ان الترخيص الذي ابطل عائد للشركة المعترضة اعتراض الغير وكانت هذه الشركة قد تعاقدت مع مالك العقار على كيفية استثمار محطة المحروقات بعد قيامها بالتجهيزات اللازمة لها الامر الذي يجعل الشركة متضررة من جراء القرار المبطل للترخيص وبصورة اكيدة وبالتالي يتوفر فيها الشرط الاول لتقديم مراجعتها. بما انه من الثابت ان الشركة المعترضة لم تتدخل في المراجعة التي اقترنت بالقرار المعترض عليه ولم تكن ممثلة فيها. وبما ان الادعاء بان الشخص الثالث جورج رعد يمثل الشركة في المراجعة الاصلية لانه كان قد تدخل في المراجعة وهو شريك متعاقد مع الشركة المعترضة يكون مردودا لان عقد الشراكة لا يتضمن تمثيل جورج رعد للشركة ولان مصلحة كل منهما مستقلة عن مصلحة الاخر ولان صفة كل منهما متميزة فالاول هو مالك العقار والانشاءات بينما الشركة هي صاحبة الحق بالاستثمار. وبما ان المادة 86 قد حددت مهلة خمس سنوات لتقديم مراجعة اعتراض الغير على القرار من تاريخ صدوره. وبما ان القرار المعترض عليه قد صدر بتاريخ 1970/11/28 والشركة قدمت مراجعتها بتاريخ 1972/03/02 فتكون هذه المراجعة مقدمة ضمن المدة. وبما ان ما يدعيه المعترض عليه من وجوب رد المراجعة لتقديمها بعد انقضاء المدة باعتبار ان الادارة كانت قد اصدرت القرار رقم 243 المتضمن تنفيذ قرار المجلس وقد نفذ هذا القرار بعد ابلاغه من الشركة وان مهلة المراجعة قد اصبحت شهرين من تاريخ تبلغ الشركة هو ادعاء مردود ولا يعتد به لان القرار رقم 243 اتخذ استنادا الى قرار المجلس وتنفيذا له ولا يمكن بالتالي اعتباره قرار منفصلا يصح ابطاله بمعزل عن قرار المجلس الذي بني عليه. وبما ان الطعن بقرار المجلس عن طريق اعتراض الغير يستتبع حكما ابطال القرار رقم 243 وتبقى المهلة التي حددها القانون بخمس سنوات لتقديم المراجعة قائمة وسارية المفعول. وبما انه بالاستناد الى كل ما تقدم تكون جميع الشروط المنصوص عنها في المادة 86 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/119 المعمول به بتاريخ تقديم هذه المراجعة متوفرة ويقتضي معها قبول مراجعة الشركة شكلا.

- شروط توفر صفة ومصلحة المستدعي في مراجعة ابطال الترخيص بانشاء محطة بنزين

-

بما ان المعترضة تدلي تحت هذا السبب بان المعترض عليه لم يكن له صفة قانونية ولا مصلحة مشروعة في طلب ابطال الترخيص الممنوح لانشاء محطة بنزين لان المعترض عليه ليس من اصحاب محطات البنزين ولم يكن يملك محطة بنزين بتاريخ سابق لتاريخ الترخيص موضوع الاعتراض . وبما انه يتبين من ملف المراجعة ان مستدعي الابطال المعترض عليه هو من المجاورين لمؤسسة الشركة المعترضة التي ابطل ترخيصها. وبما ان مستدعي الابطال المعترض عليه يستمد صفته ومصلحته من احكام المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 الصادر بتاريخ 1932/07/22 باعتباره مالكا مجاورا لمؤسسة الشركة المعترضة قبل اعطائها الترخيص موضوع الابطال. وبما ان المعترض عليه, بحكم مجاورته لمؤسسة الشركة المعترضة يكون ذا صفة ومصلحة اكيدة للطعن بالترخيص .

- الشروط المتعلقة بمضمون مذكرة ربط النزاع.

-

بما ان الشركة المعترضة تطلب فسخ قرار مجلس الشورى موضوع المراجعة لتقديمها بعد فوات المهلة القانونية لان المعترض عليه كان قد تقدم من محافظ جبل لبنان بمراجعة ادارية بتاريخ 1967/11/06, قرارا برد مراجعته الادارية, ولم يتقدم بمراجعته امام المجلس الا بتاريخ 1968/01/08, اي بعد فوات المهلة القانونية. وبما انه من اجل تحديد ما اذا كانت العريضة التي وصلت الى محافظ جبل لبنان تعتبر مذكرة ربط نزاع يقتضي الرجوع الى مضمونها. وبما ان مضمون هذه العريضة لا يشكل مذكرة ربط نزاع لان المطالب الواردة فيها محصورة بطلب التحقيق من قبل مديرية التنظيم المدني ولم يرد فيها ما يشير ان في نية المستدعى ابطال قرار الترخيص الصادر عن المحافظ.

- شروط الترخيص بانشاء واستثمار محطة توزيع او بيع محروقات .

-

بما انه من جملة, الاسباب التي يستند اليها المعترض في اعتراضه على قرار مجلس الشورى رقم 35 تاريخ 1970/01/28 ان المسافة بين المحطة موضوع قرار الابطال ومحطة المعترض عليه, خلافا لما جاء به القرار المطعون فيه, تزيد عن 200 مترا, وان هذه المسافة المحددة بموجب المادة الاولى من قانون 1963/01/11 لا تطبق على المحطات من الصنف الثاني كالمحطة موضوع الترخيص , وانما تطبق فقط على المحطات من الصنف الاول. وبما انه يتبين من تقرير الخبير منير الياس طعمه الموضوع في 1969/07/07 ان المسافة الفاصلة بين المحطة موضوع النزاع وبين آخر محطة لتوزيع المحروقات والتي تقع على نفس الطريق العام الممتد من بحمدون نحو حمانا هي 160,30 م. وبما ان المادة 16 من القرار رقم 75ل.ر. المعدلة بقانون 1963/01/11 والسارية المفعول بتاريخ الترخيص نصت على ما يلي: لا يجوز الترخيص بانشاء واستثمار محطات لتوزيع او لبيع المحروقات من اي صنف كانت وفي اي مكان كان الا بعد القيام بتحقيق من قبل الدوائر الفنية وبعد مراعاة المسافات التالية: 1- المسافة بين محطة واخرى للشركة نفسها 750 مترا 2- المسافة بين محطة واخرى لشركتين مختلفين 200 مترا وبما ان هذه المادة جاءت عامة ومطلقة لجهة تحديد المسافات ولم تميز بين محطات من الصنف الاول ومحطات من الصنف الثاني. وبما ان اجتهاد هذا المجلس قد اعتبر ان المرسوم التنظيمي رقم 17354 الصادر في 1964/09/02, تطبيقا للمادة الثانية من القانون رقم 1 تاريخ 1963/01/11, قد اقتصر على تعيين كيفية حساب المسافات واذا كان تناول فقط كيفية حساب المسافات بين محطات الفئة الاولى, فلا يعني ذلك تعديلا للنص القانوني الذي حدد المسافات بصورة صريحة, اذ لا يمكن للمرسوم التطبيقي ان يأتي متعارضا مع القانون او ان يدخل تعديلا عليه. وبما ان ما تدلي به الشركة المعترضة لهذه الجهة في غير محله القانوني ويقتضي بالتالي رده.