Rulings

State Council 02/03/1989

شورى حكم رقم : 15 /1989

Court
شورى
Number
15/1989
Date
02/03/1989
President
جوزف شاوول
Members
حيدر، عيد
Source
Lebanese University

- اختصاص مجلس الشورى كمرجع استئنافي في قضايا الاعتراض على الرسوم

-

بما انه في قضاء الضرائب والرسوم يجب على المكلف للاعتراض عليها اتباع الاصول المبينة في القانون لاجل ذلك دون غيرها وبما انه عندما تنص المادة 127 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 المذكور الحق لكل مكلف ان يعترض على الرسوم والعلاوات البلدية فيكون قد اولت لجنة الاعتراضات صالحية مطلقة بداية بكل ما يتعلق بالرسم والغرامة اي البت في قانونية فرضها اصلا وأسسها ومقدارها وبما ان الادلاء بعدم توجب الرسم بسقوطه بمرور الزمن لاصدار التكليف بعد انصرام المهلة القانونية او بعدم قانونية الانذار العام القاطع لمرور الزمن او بالمبالغة بالرسم كل ذلك ليس سوى وسائل دفاع يمكن الادلاء بها في الاعتراض ولا تؤلف بالتالي عملا منفصلا (Acte Detachable) يمكن الطعن فيه على حدة ومباشرة امام مجلس شورى الدولة بوصفه المحكمة العادية للقضايا الادارية بمعزل عن الاعتراض على الرسم

- احتساب مهلة التدارك لجهة تسوية مخالفة البناء

-

وبما ان قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته المرعي الاجراء الغى جميع قوانين المحاسبة العمومية السابقة وقد نصت المادة 240 منه على ان "تحدد شروط تطبيق هذا القانون على البلديات بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية" وبما انه عندما يوجد فراغ قانوني تطبق الاحكام القانونية والتنظيمية القديمة الى ان تصدر مراسيم تطبيقية للقانون الجديد وبما انه يمكن والحال هذه تطبيق احكام المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية المرعي الاجراء والمتعلق بحق التدارك ما دام انه صدر المرسوم التطبيقي المار ذكره وبما ان المادة 4 من قانون 1964 المذكور خيرت مالكي الابنية المنشأة خلافا لقوانين وانظمة البناء والتي تكون مستوجبة الهدم بين امرين اما بازالة المخلافات ضمن ستة اشهر من تاريخ صدور القانون واما بدفع غرامة وبما ان مهلة التدارك المنصوص عنها في المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية تحسب في هذه المراجعة لا بالسنين كما يجري عادة بخصوص مهل الاستدراك او مهل مرور الزمن بصورة عامة والمنصوص عنها في قانون الرسوم البلدية وقوانين المحاسبة العمومية بل بالايام لان المادة 4 المشار اليها بينت بدء المهلة بتاريخ محدد باليوم والشهر عندما نصت على ان بدءها يكون فور انتهاء مدة الخيار المحدد بستة اشهر فلا بد والحال هذه ان يكون القانون عين انتهاء المهلة بذات الطريقة وبما ان التكليف المعترض عليه صدر بتاريخ 8/9/1977 اي بعد انصرام المهلة