Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/06/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 70 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
70/1970
Date
11/06/1970
President
منير محمصاني
Members
حريز، بولس
Source
Lebanese University

- في القتل عمدا ولسبب سافل

-

بما ان المحكمة مقتنعة في ضوء اعتراف المتهم الصريح والادلة الواردة آنفا والتحقيق الجاري ان المتهم للمذكور عباس احمد ضاهر حمية قد اقدم في الواقع على اقتراف الجرم المسند اليه لا سيما بعد ان سرد تفاصيل الحادث بكل دقة ووضوح وقام بتمثيل الجريمة في كل مراحلها وفصولها بصورة مطابقة لافادته امام قاضي التحقيق وبما ان المحكمة تستخلص من قيام المتهم عند دخوله الى منزل المغدورة عليا ليلا برفع الغطاء عنها ومن مقاومة عليا له قبل قتلها بدليل الخدوش وراء اذنه وعلى اعلى صدره وظهره كما ثبت من تقرير الطبيب الشرعي الدكتور عفيف ان المتهم المذكور حضر خصيصا لاغتصاب زوجة شقيقه بعد ان خيم سكون الليل على القرية واشرفت الساعة على العاشرة وهو الذي كان طلق زوجته قبل مدة من الزمن ويعيش في بيئة رخيصة محافظة وان نية السرقة والمطالبة بما له لم تكن متوفرة لديه. وبما ان فعله والحالة هذه لجهة اقدامه على قتل المغدورة عليا لسبب سافل يؤلف الجناية لمعاقبة بالمادة 548 من قانون العقوبات فقرتها الاولى وفعله لجهة اقدامه على قتلها بعد ان وطد العزم على ذلك يشكل جناية القتل عمدا عن سابق تصور وتصميم وفقا للمادة 549 عقوبات فقرتها الاولى وبما ان المحكمة ترى بالنظر للاسقاط الحاصل منح المتهم الاسباب المخففة سندا للمادة 253 عقوبات .