Court of Cassation, criminal chamber 19/05/1970
تمييز جزائي حكم رقم : 147 /1970
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 147/1970
- Date
- 19/05/1970
- President
- منير محمصاني
- Members
- حريز، بولس
- Source
- Lebanese University
- مفعول صدور قرار الهيئة الاتهامية لجهة العيوب القانونية السابقة له كعدم تنظيم النيابة العامة تقريرا ضمن المهلة القانونية
-
لجهة مخالفة احكام المواد 250 , 251 ,252 من الاصول الجزائية: بما ان ادعاء طالب النقض انه حصلت مخالفة لاحكام المواد 250 ,251 , 252 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بشأن عدم تنظيم المدعي العام تقريرا في مهلة خمسة ايام من استلام الاوراق المرسلة اليه وشأن تعطيل احكام المادتين 251 , 252 بسبب عدم تنظيم تقرير النيابة العامة, لا يمكن في حال صحته ان يعتبر سببا للنقض , بعد صدور قرار الهيئة الاتهامية الذي يمحو كل الاخطاء التي سبقته, والذي كان بامكان طالب النقض ان يستدعي تصحيحها تمييزا, فلم يفعل, وبما انه يقتضي رد هذا السبب .
- في حق محكمة الجنايات تقدير الوقائع وتطبيق المواد القانونية ومدى رقابة محكمة التمييز
-
بما ان المحكمة بما لها من السلطان في تقدير الوقائع والادلة ان حق التحقيق الجاري اعتبرت ان فصل التهم ينطبق على المادة 555 ق . ع . وليس على المادتين 54 و 201 من نفس القانون وبما انه ليس لمحكمة التمييز ان تفرض رقابتها على قناعة المحكمة وتقديرها لوقائع وظروف الدعوى وبما انه يقتضي رد هذا السبب ايضا