Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/05/1960

تمييز جزائي حكم رقم : 328 /1960

Court
تمييز جزائي
Number
328/1960
Date
30/05/1960
President
محمود بقاعي
Members
شحادة، حنين
Source
Lebanese University

- مفعول عدم استجواب المتهم خلال 24 ساعة امام محكمة الجنايات

-

حيث ان اجتهاد صفة المحكمة استقر على الفعل ان مهلة الاربعة والعشرين ساعة المبينة في المادة 285 من الاصول الجزائية لاستجواب المتهم بعد ورود الاوراق الى قلم المحكمة ليست مفروضة تحت طائلة الابطال فضلا عن انه يتبين من تاريخ الورود ان الاستجواب حصل بذات اليوم الذي وصل فيه الملف الى محكمة الجنايات .

- مفعول عدم ذكر مثول المتهم بدون قيد في محضر المحاكمة

-

ومخالفة المادة 290 حيث انه تبين من مراجعة ضبط المحكمة ان المتهم عندما سئل عن هويته اجاب انه من رهبة فلاح وان عمره 45 سنة وبما انه من المفروض ان المتهم عندما يستحضر من التوقيف الى المحاكمة يبادر حالا الى ان نزع القيود من يديه ولا يمكن ان يكون المتهم بقي في المحاكمة والقيود في يديه وان يكن لم يذكر ذلك صراحة في ضبط المحاكمة وان المتهم ووكيله لم يعترضا على هذه الواقعة.

- مفعول الخطأ في ذكر المادة القانونية عند تطبيق العقوبة المعنية في القانون ومفعول عدم ذكر نص علق تطبيقه

-

قانون العقوبات : حيث ان قانون 16 شباط 959 في مادته الاولى علق مؤقتا تطبيق احكام المادتين 547 و548 من قانون العقوبات واستبدلها بالاحكام الواردة فيه. وحيث ان المادة 2 من قانون 16 شباط المذكور قضت بان تنزل عقوبة الاعدام بمن يقتل انسان قصدا وحيث ان العقوبة الواردة في الحكم هي التي عينها القانون للافعال التي جرم بها المحكوم عليه مستدعي النقض بمقتضى قانون 16 شباط 959 وكان بامكان المحكمة ان تكتفي بذكر المادة 2 من القانون المذكور دون ذكر المادة 547 عقوبات او ذكر المادة 548 منه لانها معلقة التطبيق وحيث انه اذا اوقع خطأ في ذكر المادة القانونية المطبقة وكانت العقوبة الواردة في الحكم هي التي عينها القانون للجناية فليس لاحد الفريقين ان يطلب نقض الحكم لهذا السبب وهذا ما نصت عليها المادة 64 من قانون 10 ايار 950 المعدل ويكون هذا السبب مستوجب الرد