Court of Cassation, criminal chamber 25/05/1960
تمييز جزائي حكم رقم : 277 /1960
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 277/1960
- Date
- 25/05/1960
- President
- محمود بقاعي
- Members
- حنين، شحادة
- Source
- Lebanese University
- تحديد نطاق حظر منح الاسباب التخفيفية الواردة في قانون الاعدام سنة 1959
-
وعلى السبب الثالث : حيث ان قانون اعدام القاتل الصادر في 16 شباط 959 القاضي بان يعلق موقت تطبيق احكام المادة 547 و547 من قانون العقوبات نصت المادة 2 منه على انزال عقوبة الاعدام بحق مقتل انسانا قصدا ونصت المادة 3 للقضاة ان يمنحا فاعل الجريمة المنصوص عليها في المادة 5 السابقة وفي المادة 549 عقوبات الى الاسباب التخفيفية. عدا عن ان المحكمة قد طبقت هذه المادة لمصلحة المتهم كاتب النقض .