Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/11/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 82 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
82/1980
Date
13/11/1980
President
ريمون بريدي
Members
الاسعد، بارودي
Source
Lebanese University

- في جرائم الشرف والمفاعيل المترتبة لجهة تقدير العقوبة

-

تبين ان المغدورة ف .ح شقيقة المتهم والمتزوجة من المدعو ش .ش ولها منه ثلاثة اولاد اختلفت مع زوجها وعشقت جارها ي.ع وهجرت منزلها الزوجي وساكنت عشقيقها في منزل استأجره لها هذا الاخير في جديدة المتن وبعد مدة تمكن ذووها من اعادتها الى منزلهم دون رضاها ثم عادت وفرت ورجعت تساكن عشيقها الامر الذي اغاظ المتهم شقيقها معتبرا ان هذا الامر يمس شرف العائلة وشرفه وتعمد قتلها فقصد منزل عشيقها حيث كانت تقيم واقدم بتاريخ 1972/08/22 على اطلاق خمسة عيارات نارية عليها من مسدس حربي غير مرخص به واعتقد انه اجهز عليها بعد ان وقعت مضرجة بدمائها فولى هاربا ونقلت شقيقته الى مستشفى المقاصد الخيرية واسعفت ونجت من الموت فما ان علم بنجاتها حتى صمم مجددا على قتلها فعلم بمكان وجودها وقصد المستشفى المنوه بها آنفا بتاريخ 1972/08/26 مع امرأة بقيت مجهولة الهوية ودخل الى غرفة شقيقته التي فيها مريضة ثانية وشهر مسدسه واطلق على شقيقته اربع رصاصات قاتلة ادت الى وفاتها بصورة فورية ثم جلس المتهم على كرسي مقابل سرير شقيقته المغدورة واشعل سيكارة واخذ يدخنها بارتياح وهدوء الى ان حضر الشرطي الموجود في غرفة العمليات الطارئة اي غرفة الطوارىء والقى القبض على المتهم دون اية مقاومة من هذا الاخير وقد اعترف المتهم بانه علم بوجود شقيقته في مستشفى المقاصد قبل اربع وعشرين ساعة من الاعتداء الاخير الذي اودى بحياة شقيقته. حيث بالاستناد الى الوقائع المنوه بها آنفا والمعززة بالادلة المذكورة آنفا ثبت ان المتهم اقدم على قتل المغدورة عن عمد وسابق تصور وتصميم الجناية المنصوص عليها في المادة 549 عقوبات . وحيث ان المتهم اقدم على ارتكاب الجناية المنوه بها آنفا بدافع شريف وغسلا للعار الذي الحقته به وبعائلته شقيقته المغدورة بسلوكها المشين ومساكنتها لعشيقها وهي المتزوجة ولها من زوجها ثلاثة اولاد وترى هذه المحكمة ان المتهم يفيد من نص المادة 193 عقوبات لتوفر عناصر هذه المادة بالاستناد الى ما ذكر آنفا. وحيث ان هذه المحكمة بما لها من حق التقدير وبالاستناد الى ظروف وملابسات القضية ترى منح المتهم الاسباب المخففة المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات . وحيث انه يقتضي بتجريم المتهم محمد كامل حمود بالجناية المنصوص عليها بالمادة 549 عقوبات وبانزال عقوبة الاعدام وبابدال هذه العقوبة بالاعتقال المؤبد سندا للمادة 193 عقوبات , وبتخفيض هذه العقوبة تخفيفا سندا للمادة 253 عقوبات الى خمس عشرة سنة على ان تحسم له مدة توقيفه على ان تحسب له مدة توقيفه وبحبسه سنة واحدة لجهة حيازته مسدسا حربيا غير مرخص به على ان تنفذ بحقه فقط العقوبة الجنائية الاشد, وبمنعه من الاقامة في محافظتي بيروت وجبل لبنان مدة خمس سنوات ووضع امواله تحت ادارة الدولة وتجريده من الحقوق المدنية.

- شروط العذر المحل في جرائم الشرف

-

تبين ان المغدورة ف .ح شقيقة المتهم والمتزوجة من المدعو ش .ش ولها منه ثلاثة اولاد اختلفت مع زوجها وعشقت جارها ي.ع وهجرت منزلها الزوجي وساكنت عشيقها في منزل استأجره لها هذا الاخير في جديدة المتن وبعد مدة تمكن ذووها من اعادتها الى منزلهم دون رضاها ثم عادت وفرت ورجعت تساكن عشيقها الامر الذي اغاظ المتهم شقيقها معتبرا ان هذا الامر يمس شرف العائلة وشرفه وتعمد قتلها فقصد منزل عشيقها حيث كانت تقيم واقدم بتاريخ 1972/08/22 على اطلاق خمسة عيارات نارية عليها من مسدس حربي غير مرخص به واعتقد انه اجهز عليها بعد ان وقعت مضرجة بدمائها فولى هاربا ونقلت شقيقته الى مستشفى المقاصد الخيرية واسعفت ونجت من الموت فما ان علم بنجاتها حتى صمم مجددا على قتلها فعلم بمكان وجودها وقصد المستشفى المنوه بها آنفا بتاريخ 1972/26/26 مع امرأة بقيت مجهولة الهوية ودخل الى غرفة شقيقته التي فيها مريضة ثانية وشهر مسدسه واطلق على شقيقته اربع رصاصات قاتلة ادت الى وفاتها بصورة فورية ثم جلس المتهم على كرسي مقابل سرير شقيقته المغدورة واشعل سيكارة واخذ يدخنها بارتياح وهدوء الى ان حضر الشرطي الموجود في غرفة العمليات الطارئة اي غرفة الطوارىء والقى القبض على المتهم دون اية مقاومة من هذا الاخير وقد اعترف المتهم بانه علم بوجود شقيقته في مستشفى المقاصد قبل اربع وعشرين ساعة من الاعتداء الاخير الذي اودى بحياة شقيقته. وحيث انه بالاستناد الى ظروف الجناية التي اقدم على ارتكابها المتهم والمفصلة في باب الوقائع لا تتوفر عناصر المادة 562 عقوبات خاصة وان عنصر مفاجأة المتهم بشقيقته وهي في حالة جرم الزنا المشهود غير متوفر.

- شروط توفر العذر المخفف بسبب الغضب الشديد

-

وحيث ان المحكمة لا ترى مجالا لافادة المتهم من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 252 عقوبات لعدم قناعتها بثورة الغضب الشديد التي انتابت المتهم عندما اقدم في المرة الثانية على قتل شقيقته وهي في المستشفى بعد نجاتها من الحادثة الاولى وخاصة وقد مضى على الحادثة الاولى اربعة ايام وفي الحادثة الثانية بقي المتهم مدة يفتش في المستشفى عن غرفة شقيقته حتى اهتدى الى غرفتها وارتكب جنايته الثانية التي اودت بحياة شقيقته بهدوء اعصاب اذ اشعل سيكارة واخذ يدخنها وهو جالس على كرسي مقابل سرير شقيقته المغدورة بارتياح وهدوء.