Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/02/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 40 /1975

Court
تمييز جزائي
Number
40/1975
Date
13/02/1975
President
منير محمصاني
Members
اليازجي، جعجع
Source
Lebanese University

- في التدخل بجرم عن طريق تشديد عزيمة الفاعل

-

ان يوم 16/15 كان يصادف عيد القومي الاجتماعي السوري وكان افراده يقومون بتعليق المنشورات للدعوة الى الاحتفال بهذا العيد. وفي ليل 16/15 تشرين الثاني 1971 بينما كان غسان الديك وكرم وكرم والمغدور ساسين الديك يطوفون بلدة الحدث بسيارة فولسفاكم رقم 210960 وكان الوقت حوالي منتصف الليل ويقومون بالصاق وتوزيع المنشورات على الحيطان والسيارات وبوصولهم قرب منزل المحامي ارنست كرم اوقفوا السيارة المذكورة ليلصقوا بعض المنشورات وبهذه الاثناء وصلت سيارة الفا روميو رقم 226262 يقودها خليل توفيق بعقليني وجالسا بجانبه لويس يوسف كرم الذي حكم عليه غيابيا وعلى المقعد الخلفي كان يجلس المتهم ميشال جوزف خلوف فاوقف السائق السيارة مواجهة لسيارة الفولسفاكن ونزل منها لويس كرم وميشال خلوف وكان ناقلا كلا منهما رشاشا وقد اقدم لويس كرم بعد جدال بين الفريقين على اطلاق نحو ستة وعشرين قذيفة اصيب على اثرها المغدور ساسين الديك برصاصة في رأسه من الوراء واودت بحياته واصيب غسان الديك بشظايا عطلته مدة عشرة ايام. وحيث ان الفاعل الاصلي وهو لويس كرم وحوكم غيابيا ولا مجال بهذه الحالة لزعم وكيل الدفاع انه لا يوجد فاعل اصلي لتطبيق المادة 219 ق.ع. وحيث انه ثبت ان المتهم ميشال خلوف كان يحمل رشاشا وقد نزل مع الفاعل الاصلي من السيارة حاملا الرشاش المذكور وبقي واقفا بجانبه. وحيث ان هذا العمل من شأنه ان يعتبر تشديدا لعزيمة الفاعل الاصلي. وحيث ان عناصر المادة 219 ق.ع. تكون متوفرة بهذه القضية. وحيث ان فعله كما هو موصوف اعلاه يشكل الجناية المنصوص عليها في المواد 547 والمادة 548/201 ق.ع.