Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/04/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
3/1980
Date
28/04/1980
President
ديب درويش
Members
حويك، ابو مراد
Source
Lebanese University

- في توجب تحليف الطبيب الشرعي يمين الخبير

-

وحيث يقتضي معرفة ما اذا كان الطبيب الشرعي يعتبر من الاطباء الملحوظين في المادة 40 من الاصول الجزائية والواجب تحليفهم اليمين بان يقوموا بالمهمة الموكلة اليهم بما يفرضه الضمير والشرف قبل مباشرتهم مهمتهم. وحيث بمقتضى المواد 6 الى 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 1953/03/10 يعتبر الطبيب الشرعي موظفا في مصلحة الطب الشرعي في الادارة المركزية بوزارة العدل ولا يجوز له ان يمارس مهنته في غير اعمال الوظيفة وعليه ان يقوم بعمله بكل تجرد وامانة تحت طائلة العقوبات القانونية والمسلكية. وحيث لم يفرض القانون تحليف الطبيب الشرعي يمين الخبير قبل قيامه بكل مهمة تكلفه بها السلطات المختصة كما لم يعلق القانون فرض العقوبات عليه على تحليفه هذه اليمين. وحيث بالتالي لا يمكن اخضاع الطبيب الشرعي لوضع الطبيب العادي المحلوظ في المادة 39 من الاصول الجزائية لجهة تحليفه اليمين المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون. وحيث بالنظر الى ان الطبيب الشرعي حلف يمين الشاهد امام قاضي التحقيق فلا تكون الهيئة الاتهامية قد خالفت القانون في استنادها الى تقرير هذا الطبيب المعزز بافادة امام قاضي التحقيق.

- شروط جلب الشهود امام الهيئة الاتهامية

-

حيث بمقتضى المادة 254 اصول جزائية لا يجلب الشهود امام الهيئة الاتهامية ما لم تقرر هذه الهيئة التوسع بالتحقيق. وحيث في الدعوى المنتهية بالقرار المطلوب نقضه لم يصدر قرار يالتوسع بالتحقيق عن الهيئة الاتهامية فلا يكون من مجال لجلب الشهود امام هذه الهيئة. وحيث من مهمة الهيئة الاتهامية القول ما اذا كانت الادلة كافية لاتهام الظنين المادة 253 اصول جزائية وحيث في حال عدم تقرير التوسع بالتحقيق ان هذه الادلة هي التي يتضمنها الملف الاستنطاقي. وحيث ان استناد الهيئة الاتهامية الى افادات الشهود المستمعين بعد اليمين من قبل قاضي التحقيق يعني اعتمادها الادلة الواردة في الملف الاستنطاقي. وحيث ان تصرفها على هذا النحو ليس فيه اي مخالفة للقانون بل ينطبق تماما على مقتضياته.