Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/12/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 120 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
120/1980
Date
23/12/1980
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- عقوبة المتهم الذي ارتكب الجرم تحت تأثير الانفعال

-

حيث ان فعل المتهم محمد قطايا لجهة اطلاقه النار على نبيل الازوري ومن ثم على ناجي الآغا, تحت تأثير الانفعال الذي حصل له على اثر معرفته لاصابة عمه برصاص اسامة الآغا, لحصوله على الوجه المبين اعلاه وليس نتيجة تصميم سابق عن روية وتبصر, يقع تحت طائلة المادة 547/201 عقوبات وليس تحت طائلة المادة 549/201 عقوبات كما ورد في قرار الاتهام.