Court of Cassation, criminal chamber 28/05/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 120 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 120/1996
- Date
- 28/05/1996
- President
- احمد المعلم
- Members
- عبدالله، الخوري
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم بيان اسباب تمييز قرار الهيئة الاتهامية
-
حيث ان القرار المطلوب نقضه قد صدر بتاريخ 18/2/1993 ولم يثبت ان طالبة النقض قد تبلغته او علمت به قبل تقديم طلب النقض بتاريخ 20/3/1995 فيكون هذا الطلب واردا ضمن المهلة القانونية وهو موقع من قبل محامي في الاستئناف وكيل وموجه ضد المدعى عليه ويتضمن اسباب النقض ومرفق بالوكالة الاصلية وبصورة طبق الاصل مصدقة عن القرار المطلوب نقضه فيقبل هذا الطلب شكلا في حال توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 16/10/1961 معطوفة على المادة 123 منه كون القرار المطلوب نقضه صادر عن الهيئة الاتهامية ولجهة توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي اي الاختلاف بين قضاة الدرجتين في وصف الفعل القانوني حيث ان قاضي التحقيق اعتبر ان عناصر جناية المادة 403 فقرة 2 من قانون العقوبات متوفرة بحق المدعى عليه في حين اعتبرت الهيئة الاتهامية ان عناصر هذ الجناية غير متوفرة وحيث ان شرط الاختلاف بين قضاة الدرجتين في وصف الفعل القانوني يكون بذلك متوفرا وحيث يقتضي تبعا لذلك قبول طلب النقض شكلا وفق المواد 117 و127 وما يليها من قانون التنظيم القضائي المنوه عنه في الاساس اسباب النقض حيث ان طالبة النقض وبعد ان عرضت الوقائع وفق وجهة نظرها انتقلت الى مناقشة حيثيات القرار المطعون فيه فبحثت في التواطؤ بين المطلوب النقض ضده والشاهد محمد شاتيلا وفي انتفاء قابلية الافعال المشكو منها للتصديق وفي علم المطلوب النقض ضده ببراءة طالبة النقض المسبقة من التحريض على قتله وخلصت الى القول بان عناصر جريمة المادة 403 من قانون العقوبات متوفرة خاصة وان قاضي التحقيق هو قاضي ظن وليس بقاضي حكم وبالتالي يكفي توفر الشبهة لتقرير الاحالة الى قضاء الحكم وان في القضية الحاضرة الادلة متوفرة وحاسمة وحيث يتبين بوضوح من كافة هذه النقاط انها ترمي الى طلب اتهام المدعى عليه بجناية المادة 403 من قانون العقوبات فهي بذلك تشكل مطالب تطال اساس الفعل الجرمي ولا تشكل ابدا اسبابا للنقض لعلة وجود مخالفات ترمي الى ابطال القرار المطعون فيه قبل الدخول في اساس الفعل الجرمي وثبوته او عدم ثبوته وحيث ان ما اثير من نقاط تتعلق بثبوت الفعل الجرمي وتنصب على وسائل الاثبات امور متروكة لتقدير قاضي الاساس ولا تمت بصلة الى الاسباب التي نصت عليها المادة 113 المعدلة من قانون التنظيم القضائي تاريخ 16/10/1961 وحيث والحالة ما ذكر فان هذا الطلب يكون مستوجب الرد في الاساس