Rulings

State Council 17/03/1998

شورى حكم رقم : 383 /1998

Court
شورى
Number
383/1998
Date
17/03/1998
President
رشيد حطيط
Members
معكرون، عماطوري
Source
Lebanese University

- صحة الخصومة بوجه البلدية

-

بما ان المستدعي قدم مراجعته بوجه الدولة وبما ان الانذار المطعون فيه صدر عن رئيس بلدية برج حمود وبما ان البلدية هي شخص من اشخاص القانون العام وهي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالين المالي والاداري وبما انه يقتضي بالتالي اخراج الدولة من المحاكمة لعدم صحة الخصومة

- مهلة تسوية اوضاع الابنية المخالفة

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال الانذار المطعون فيه رقم 442/ص/94 الصادر عن رئيس بلدية برج حمود والمتعلق بسد بابين في العقار رقم 149 برج حمود وذلك لعدم مراعاة المادتين رقم 4 و14 من قانون تسوية مخالفات البناء رقم 324/94 وبما ان القانون رقم 324/94 المشار اليه اعلاه اعطى المالك في مادته الرابعة حق تسوية اوضاع البناء المخالف ضمن المهل القانونية وبما انه يتبين ان الجهة المستدعية تقدمت ضمن المهلة المحددة قانونا بطلب تسوية اوضاع عقارها المخالف وبما ان الخبير المكلف من قبل هذا المجلس خلص في تقريره الى القول ان جميع المخالفات في العقار رقم 149 برج حمود قد تمت قبل عام 1990 وهي قابلة للتسوية وبما ان المخالفة المنسوبة الى الجهة المستدعية وان اطلت على القسم المشترك فانها لا تعتبر حاصلة فيه وضمن نطاقه وبما ان المستدعى ضدها بلدية برج حمود باصدارها الانذار المطعون فيه مع علمها المسبق بقانون تسوية مخالفات البناء وبالطلب المقدم من الجهة المستدعية لتسوية المخالفات الحاصلة في عقارها تكون قد خالفت النصوص القانونية ولا سيما المادة 4 من قانون تسوية مخالفات البناء رقم 324/94 وبما انه يقتضي بالتالي ابطال الانذار رقم 444/ص/94 المطعون فيه لعدم قانونيته