The whole text

قانون رقم 324 تاريخ 24/03/1994 In force

المادة 14

المادة 14

1- بعد انقضاء مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون واذا لم يكن المخالف قد تقدم بالملف الفني المماثل لملف رخصة البناء يمكن للدوائر الفنية المختصة اخذ المبادرة تلقائيا او بناء على طلب من البلدية المختصة او على طلب من المحافظ او القائمقام خارج النطاق البلدي اعداد الملف الفني بواسطة اجهزتها او بواسطة مكاتب هندسية خاصة تكلفها لقاء بدل اتعاب وذلك على نفقة ومسؤولية المخالف وتضاف تكاليف هذا العمل الى قيمة الرسوم والغرامات المتوجبة على المخالف.

2 - في جميع التسويات الحاصلة من جراء تطبيق احكام هذا القانون, تبقى مسؤولية المخالف قائمة تجاه الغير, وتحفظ حقوق هؤلاء بالتعويض عن الضرر اللاحق بهم بسبب ذلك. اما فيما يتعلق بدعاوى الهدم المقامة قبل نفاذ هذا القانون يعود للمحكمة المختصة اما الحكم بهدم المخالفة او الحكم بالتعويض .

3 - ان طلب استبدال الهدم بدفع الغرامة لا يحول دون تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة باستثمار الابنية لا سيما ما يتعلق منها بالمحلات المصنفة واماكن تواجدها المسموح بها والمحلات والمصالح المزعجة للسكن والتي تسبب الضوضاء ومنها المضرة بالصحة والسلامة العامتين.

4 - تسجل المخالفات حتى تسويتها نهائيا او ازالتها على الصحيفة العينية للعقار كما تسجل قيمة الرسوم والغرامات كدين ممتاز على العقار ولا ترفع الاشارة الا بالاستناد الى كتاب خطي صادر عن الادارة التي طلبت وضعها.

5 - في حال احتلال العقار من قبل الغير او وجود بناء في العقار مفرزا او غير مفرز, وارتكبت المخالفة من قبل محتلي العقار او شاغليه خلافا لارادة المالك فانه يمكن اجراء المعاملات على العقار اذا قدم المالك تعهدا لا رجوع عنه ينظمه لدى الكاتب العدل ويسجله على الصحيفة العينية للعقار بأن المخالفة هي للهدم وانه يفوض البلدية او السلطة العامة مسؤولية القيام بالهدم على مسؤوليته ونفقته كما يمكن للمالك ان يقوم بتسوية المخالفة على نفقته ومسؤوليته.

6 - تهدم حكما المخالفات التي تحصل بعد تاريخ 01/01/1994 ويمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والشؤون البلدية والقروية والمالية الاجازة بتسوية المخالفات التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في هذاالقانون ويترتب على المخالف في هذه الحالة دفع غرامة تساوي عشر مرات الرسوم المتوجبة بتاريخ اجراء التسوية وعشر مرات ثمن الارض الوهمية على اساس الاسعار الرائجة بتاريخ التخمين.

المادة 14 من قانون رقم 324 تاريخ 24/03/1994 https://lebaneselegislation.com/law/169864/article/14/