State Council 10/11/1971
شورى حكم رقم : 292 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 292/1971
- Date
- 10/11/1971
- President
- جوخدار
- Members
- الصباح، جرماني
- Source
- Lebanese University
- الاجراءات الواجب اتخاذها من قبل لجنة الاستملاك في حال وجود خلاف يتعلق بالملكية او بتوجب التعويض عن الاستملاك
-
وبما ان لجنة الاستملاك البدائية اوردت في قرارها رقم 226 الصادر في 13 ايار سنة 65 حيث ان النزاع الحاصل بين الادارة والمالكين لجهة القطعة المستملكة من قبل ادارة الهاتف وهل انها داخلة في حساب الربع المجاني ام لا ليس من صلاحية اللجنة البت به بل يعود الامر الى المحاكم العادية وترى اللجنة اجراء التخمين في كلتا الحالتين وبما ان النقطة الواجب حلها تنحصر في معرفة ما اذا كانت لجنةالاستملاك الاستئنافية خالفت احكام المادة 12 من قانون الاستملاك ام لا وبما ان المادة 12 من قانون الاستملاك تنص: "تنحصر مهمة اللجنة في تعيين التعويضات الواجب اداؤها بسبب الاستملاك وتصدر قراراتها بالاكثرية عند وجود خلاف يتعلق بالملكية او بتوجب التعويض تحدد اللجنة بقرارها مقدار التعويض وتبلغه في كل حال الى الادارة طالبة الاستملاك ضمن المدة المنصوص عنها في المادة 17 وعلى هذه الاخيرة ايداع مبلغ التعويض على ان لا يدفع قبل صدور حكم مبرم من المحكمة المختصة" وبما ان ما جاء في القرار موضوع الطعن:ژحيث ان البلدية لم تنف هذا الواقع - والواقع هذا قائم على ان الاستملاك الاول حصل لحساب الدولة وان الاستملاك الحاصل لحساب البلدية يشمل كامل المساحة المتبقية - لا ينفي وجود الخلاف لان النزاع قائم جديا حول اقتطاع الربع مجانا ام لا, كما ورد في اقوال الفريقين وفي القرار 226 وليس حول حصول الاستملاك الاول او عدم حصوله او حول كون التخطيط يتناول كامل العقارين ام لا كما اوردت البلدية في لائحتها تاريخ 12-5-70 صفحة 2= نهائيا وبما ان هذا النزاع يدخل تحت عبارة: خلاف حول توجب التعويض الواردة في المادة 12 المثبتة اعلاه وبما ان صراحة هذه المادة بعد تبيان الواقع الذي لا خلاف عليه تدل جليا ان لجنة الاستملاك الاستئنافية خالفت احكامها وجعلت قرارها مستوجب الفسخ عملا باحكام الفقرة العاشرة من المادة العاشرة من قانون الاستملاك معطوفة على المادة 108 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-59