Court of Cassation, criminal chamber 18/06/1987
تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1987
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1987
- Date
- 18/06/1987
- President
- ريمون بريدي
- Members
- عصام بارودي، فريد قزي
- Source
- Lebanese University
- مفهوم القتل عمدا والقصد الاحتمالي في عند المساهمة في الجرم
-
بما ان فعل المتهم فاروق لجهة اقدامه عن سابق تصور وتصميم بعد التحضير للجريمة بهدوء بال بتهيئة وسائلها والسلاح المستعمل فيها على محاولة ذبح محمد ضاهر المجنى عليه بسكين كبيرة طعن بها عنقه مما ينم نظرا لموقع الاصابة وخطورتها عن نية القتل الامر الذي لم يتم لاسباب خارجة عن ارادة الفاعل بسبب العناية الطبية السريعة التي حالت دون وفاته يشكل جناية محاولة القتل عمدا المنطبقة على المادة 549 فقرتها الاولى معطوفة على المادة 1-2 من قانون العقوبات. وبما ان فعله لجهة اصطحابه علي عيسى المجهول باقي الهوية الى منزل محمد ضاهر بقصد تنفيذهما معا بالاشتراك عملية صورها لرفيقه بانها عملية سلب رجل مشى في خلوة وقيامه بتزويده بسكين ذات طقات سنها له لتكون حادة فاعلة من اجل استعمالها عند الاقتضاء لدى ظهور عقبات او مقاومة احد وربما في جريمة قتل قد تحصل عرضيا في اثناء التنفيذ كان يتوقع امكانية حصولها على وجه احتمالي مع جريمة سلب اي سرقة العنف قابلا بالمخاطرة التي كان يرجو تحقق خطرها على يد رفيقه علي بدليل اعترافه في افادته لدى مفرزة بعبدا القضائية انه نتيجة تناوله المخدر اختمرت في رأسه فكرة قتل محمد موسى ضاهر وزوجته. علما انه قد وقع بالفعل في اثناء تنفيذ العملية قتل المغدورة حمدة مطر زوجة محمد ضاهر قصدا على يد علي عيسى المذكور ان فعل المتهم فاروق هذا على الوجه الموصوف يشكل المساهمة المباشرة في تنفيذ جريمة القتل قصدا احتماليا بالنسبة اليه وقصدا مباشرا بالنسبة لرفيقه وبالتالي بالاشتراك في هذه الجريمة ومنطبق على المادة 547 معطوفة على المادتين 212 و213/189 من قانون العقوبات والمادة 216 من ذات القانون التي تنص على سريان مفاعيل الاسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها.