Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/04/1992

تمييز جزائي حكم رقم : 70 /1992

Court
تمييز جزائي
Number
70/1992
Date
21/04/1992
President
عصام بارودي
Members
المولى، سكاف
Source
Lebanese University

- مفهوم اعمال الشراسة والتعذيب التي من شأنها تشديد عقوبة القتل

-

يتبين ان حادثة القتل قد حصلت بنتيجة شجار كلامي فوري تخلله تضارب وتماسك بالايدي دفعت بالمدعى عليه الجندي لاطلاق النار من مسدسه الحربي باتجاه المغدور واصابته اصابة مباشرة في مكان خطر من جسمه اودت بحياته وان فعله يؤلف الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 547 عقوبات. وبما ان المدعى عليه اقدم كما هو مبين اعلاه بعد ان انتزع المسدس من الشاهد انطوان سبيتي وتصويبه ناحية المغدور اقدم على حمل هذا الاخير على الركوع والاعتذار كما اقدم على ضربه بكعب المسدس على كتفه وصفعه بالكف على وجهه ورفسه برجله على خاصرته قبل اطلاق النار عليه وقتله وبما انه يقتضي بتحديد ماهيته هذه الاعمال المذكورة في الفقرة الرابعة في المادة 549 عقوبات الرجوع الى نص الفقرة التي جاء فيها في حالة اقدام المجرم على اعمال التعذيب او الشراسة. وبما انه يستفيد من نص هذه الفقرة ان تكون الاعمال الواقعة على المجنى عليه من قبيل التعذيب وفيها الشراسة التي من شأنها ان يعترف فيها ان ينتج عنها او تساهم في حالة القتل. وبما ان ما قام به المدعى عليه من اعمال بحق المجنى عليه لم تتعد اعمال الضرب والرفس بالرجل لا تؤدي بنتيجتها الى اسباب وفاة او قتل ولا تعتبر بالنتيجة من اعمال تعذيب او شراسة. وبما انه على ضوء ذلك يقتضي فسخ القرار المطعون فيه واعتبار ان فعل المدعى عليه الجندي يوسف الحاج من نوع الجناية المنصوص عليها في المادة 547 عقوبات.