Court of Cassation, criminal chamber 25/02/1988
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /1988
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 21/1988
- Date
- 25/02/1988
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- في الوصف الجرمي لارشاد المحرض على القتل
-
حيث ان فعل المتهمة وردة باعطائها الارشادات لشقيقتها المحرضة على قتل ولدها ابرهيم عمدا بدلا لها على محمد يوشع وجبران نعمة لتنفيذ القتل وتشديد عزيمتها بمرافقتها الى طرابلس والى برج حمود بحثا عن مجرم محترف يشكل الجريمة المتعاقبة الافعال القائمة بتعدد هذه الافعال ووحدة الحق المعتدى عليه ووحدة الغرض الجرمي المستهدف والتي تتعرض لعقوبة واحدة هي العقوبة الاشد ويتصف بالجناية التدخل الفرعي بجناية التحريض على قتل ابن المحرضة المنطبقة على احكام المادة 549 بفقرتها الاولى والثالثة معطوفة على المواد 216 و217 و218 فقرة الاولى و219 بفقرتها الاولى والثانية والمادة 220 فقرتها الثانية من قانون العقوبات