Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/12/1958

تمييز مدني حكم رقم : 99 /1958

Court
تمييز مدني
Number
99/1958
Date
09/12/1958
President
محمود بقاعي
Members
عمون، شحادة
Source
Lebanese University

- الشروط الجوهرية لصحة وصية الامي ومفعول عدم الاشارة الى كون الموصي هو امي

-

بما انه يتضح من صراحة نص المادة

الخامسة من قانون الوصية الصادر في 7 حزيران سنة 1929 والمعدلة بقانون

18 شباط سنة 1946 ان المشترع ميز وصية الامي فأوجب زيادة في الاحتياط

والضمانات للتوثق من حقيقة نيته ورغبته في الايصاء ان تسجل وصيته

بحرفيتها وان تتلى عليه امام الشهود قبل توقيعها

وبما ان هذين الشرطين اي التسجيل والتلاوة لا تتوجب مراعاتها مبدئيا في

وصية من يحسن الكتابة الا اذا طلب هذا الاخير التسجيل صراحة

وبما ان التعديل الذي ادخله قانون 2 كانون الثاني سنة 1943 على المادة

الخامسة المذكورة بالاجازة للموصي بالتوقيع بذيل الوصية اما بامضائه

واما بطابع اصبعه وفقا للشروط المنصوص عنها في المادتين 12 و 13 من

المرسوم الاشتراعي رقم 76 الصادر في 7 كانون الاول سنة 1940 المتعلق

باعادة تنظيم الكتاب العدل لم يبدل بالشروط الاخرى المختصة بالتصديق

على الوصية من قبل المرجع الرسمي ولم يزد عليها

وبما ان الشروط الجوهرية لصحة وصية الامي هي اذا تسجيل وصيته بحرفيتها

ثم تلاوتها عليه بحضور الشهود ثم وضع بصمة اصبعه في ذيلها

وبما ان الاشارة الى تصريح الموصي الامي بجهله الكتابة تبقى اذا ثانوية

طالما ان الشروط السابقة ذكرها عند اتمامها تظل كافية للتوثق من صحة

الوصية

وفضلا عن ذلك فأن المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 76 وان نصت اذا

صرح احد المتعاقدين انه لا يعرف ان يوقع امضاءه فأن الكاتب العدل

يكلفه وضع بصمة اصبعه على السند ويشير الى ذلك في عبارة التصديق فان

الامر الجوهري في هذا النص هو وضع البصمة والاشارة الى وضعها من قبل

الكاتب العدل في عبارة التصديق اما ما سبق ذلك من النص فهو مقدمة

لبيان الظروف التي يجري فيها البصم بدل الامضاءه فالاشارة الى وقوع هذا

التصريح وعدمه سيان

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها بعدم صحة الوصية لمجرد خلو عبارة

التصديق من الاشارة الى تصريح الوصية بجهلها الامضاء قد خالفت القانون

واخطأت تفسيره

وبما ان حكمها يستوجب النقض عملا بالفقرة 2 من المادة 27 من قانون

التنظيم القضائي المؤرخ في 10 ايار سنة 1950

- امكانية التصديق على العقود في ايام العطلة الرسمية وانتقال الكاتب العدل الى منزل احد المتعاقدين دون طلب خطي

-

بما انه ليس في قانون الكاتب العدل المؤرخ في 7 كانون الاول سنة 1940

رقم 76 من نص يوجب تحت طائلة ابطال العقد توجيه الطلب الخطي لانتقال

الكاتب العدل الى منزل احد المتعاقدين كما انه لا نص فيه يمنع التصديق

على المعقود في ايام العطلة كالاحاد والاعياد

- مفعول عدم ذكر رقم التسجيل في صك الوصية

-

بما ان

المدعية المستأنف عليها لا تنكر رقم السجل الصحيفة ورقم الوصية في

السجل الوصايا فاغفال ذكرها في صك الوصية لا يعد من المعاملات الجوهرية

ولا يوجب بالتالي ابطال الوصية اذ لا نص على ذلك

- مفعول عدم الاشارة في عبارة التصديق الى اهلية الموصي والشهود

-

بما ان المادة الاولى من قانون الوصية المؤرخ في 7

اذار سنة 1927 اجازت لكل لبناني راشد ان يوصي

وبما ان المادة الخامسة من ذات القانون لا توجب تحت طائلة الابطال

على المرجع الذي يصدق الوصية ان يشير في عبارة التصديق الى اهلية الموصي

بما ان الكاتب العدل قد ذكر بالتفصيل في متن عبارة التصديق اسماء وهوية

الشهود الاربعة ومسقط رأسهم ومحلات اقامتهم بشكل يدل على معرفته بهم

ووثوقه من اهليتهم

وبما ان المدعية المميز عليها لم تطعن باهلية احد هؤلاء الشهود وصراحة

فهذا السبب الاخير مستوجب اذا الرد ايضا