Court of Cassation, civil chamber 09/12/1958
تمييز مدني حكم رقم : 99 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 99/1958
- Date
- 09/12/1958
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، شحادة
- Source
- Lebanese University
- الشروط الجوهرية لصحة وصية الامي ومفعول عدم الاشارة الى كون الموصي هو امي
-
بما انه يتضح من صراحة نص المادة
الخامسة من قانون الوصية الصادر في 7 حزيران سنة 1929 والمعدلة بقانون
18 شباط سنة 1946 ان المشترع ميز وصية الامي فأوجب زيادة في الاحتياط
والضمانات للتوثق من حقيقة نيته ورغبته في الايصاء ان تسجل وصيته
بحرفيتها وان تتلى عليه امام الشهود قبل توقيعها
وبما ان هذين الشرطين اي التسجيل والتلاوة لا تتوجب مراعاتها مبدئيا في
وصية من يحسن الكتابة الا اذا طلب هذا الاخير التسجيل صراحة
وبما ان التعديل الذي ادخله قانون 2 كانون الثاني سنة 1943 على المادة
الخامسة المذكورة بالاجازة للموصي بالتوقيع بذيل الوصية اما بامضائه
واما بطابع اصبعه وفقا للشروط المنصوص عنها في المادتين 12 و 13 من
المرسوم الاشتراعي رقم 76 الصادر في 7 كانون الاول سنة 1940 المتعلق
باعادة تنظيم الكتاب العدل لم يبدل بالشروط الاخرى المختصة بالتصديق
على الوصية من قبل المرجع الرسمي ولم يزد عليها
وبما ان الشروط الجوهرية لصحة وصية الامي هي اذا تسجيل وصيته بحرفيتها
ثم تلاوتها عليه بحضور الشهود ثم وضع بصمة اصبعه في ذيلها
وبما ان الاشارة الى تصريح الموصي الامي بجهله الكتابة تبقى اذا ثانوية
طالما ان الشروط السابقة ذكرها عند اتمامها تظل كافية للتوثق من صحة
الوصية
وفضلا عن ذلك فأن المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 76 وان نصت اذا
صرح احد المتعاقدين انه لا يعرف ان يوقع امضاءه فأن الكاتب العدل
يكلفه وضع بصمة اصبعه على السند ويشير الى ذلك في عبارة التصديق فان
الامر الجوهري في هذا النص هو وضع البصمة والاشارة الى وضعها من قبل
الكاتب العدل في عبارة التصديق اما ما سبق ذلك من النص فهو مقدمة
لبيان الظروف التي يجري فيها البصم بدل الامضاءه فالاشارة الى وقوع هذا
التصريح وعدمه سيان
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها بعدم صحة الوصية لمجرد خلو عبارة
التصديق من الاشارة الى تصريح الوصية بجهلها الامضاء قد خالفت القانون
واخطأت تفسيره
وبما ان حكمها يستوجب النقض عملا بالفقرة 2 من المادة 27 من قانون
التنظيم القضائي المؤرخ في 10 ايار سنة 1950
- امكانية التصديق على العقود في ايام العطلة الرسمية وانتقال الكاتب العدل الى منزل احد المتعاقدين دون طلب خطي
-
بما انه ليس في قانون الكاتب العدل المؤرخ في 7 كانون الاول سنة 1940
رقم 76 من نص يوجب تحت طائلة ابطال العقد توجيه الطلب الخطي لانتقال
الكاتب العدل الى منزل احد المتعاقدين كما انه لا نص فيه يمنع التصديق
على المعقود في ايام العطلة كالاحاد والاعياد
- مفعول عدم ذكر رقم التسجيل في صك الوصية
-
بما ان
المدعية المستأنف عليها لا تنكر رقم السجل الصحيفة ورقم الوصية في
السجل الوصايا فاغفال ذكرها في صك الوصية لا يعد من المعاملات الجوهرية
ولا يوجب بالتالي ابطال الوصية اذ لا نص على ذلك
- مفعول عدم الاشارة في عبارة التصديق الى اهلية الموصي والشهود
-
بما ان المادة الاولى من قانون الوصية المؤرخ في 7
اذار سنة 1927 اجازت لكل لبناني راشد ان يوصي
وبما ان المادة الخامسة من ذات القانون لا توجب تحت طائلة الابطال
على المرجع الذي يصدق الوصية ان يشير في عبارة التصديق الى اهلية الموصي
بما ان الكاتب العدل قد ذكر بالتفصيل في متن عبارة التصديق اسماء وهوية
الشهود الاربعة ومسقط رأسهم ومحلات اقامتهم بشكل يدل على معرفته بهم
ووثوقه من اهليتهم
وبما ان المدعية المميز عليها لم تطعن باهلية احد هؤلاء الشهود وصراحة
فهذا السبب الاخير مستوجب اذا الرد ايضا