Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 667

المادة 667 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 667

مادة 667: اذا اتضح للاعتراض نصيبا من الصحة, فيأمر رئيس دائرة الاجراء بوقف المعاملات ثمانية ايام لتمكين المعترض من رفع القضية الى المحكمة المدنية بطريقة الاستحضار

المادة 667 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/667/