Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/04/1962

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1962

Court
تمييز مدني
Number
4/1962
Date
12/04/1962
President
بدري المعوشي
Members
الخوري، الصغير
Source
Lebanese University

- في عدم جواز التعرض لناحية من الحكم اكتسبت قوة القضية المحكمة

-

وبما ان الحاكم البدائي بعدم بحثه قضية

الصلاحية المدلى بها وبعدم رده عليها قد ارتكب خطأ قانونيا في حكمه

ولكن بما ان المميز عليها )المدعى عليها اساسا( لم تستأنف بصورة تبعية

هذه الناحية من الحكم وانما اقتصرت في ختام لائحتها الاستئنافية

الجوابية على طلب رد الاستئناف وتثبيت القرار المستأنف فلا يسوغ

لمحكمة الاستئناف ان تتعرض لهذه الناحية من الحكم التي اكتسبت قوة

الشيء المحكوم به

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان البنك المدعى عليه )اي المميز

عليها( لم يستأنف تبعيا نقطة الصلاحية وانه لا يسع المحكمة والحالة هذه

نشر هذه النقطة قد احسنت تطبيق القانون ولا سيما المواد 520 و 511

معطوفة على المادة 386 )من اصول المحاكمات المدنية( التي توجب على

المتقاضين ان يدلوا بدفوعهم في خاتمة اللائحة ولا يتعين على القاضي البت

فيها اذا وردت على وجه مخالف وبنت حكمها على اساس قانوني صحيح

- السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل وفقدان الاساس القانوني لجهة اعتبار الاحكام الفرنسية تتمتع بقوة القضية المحكمة دون حاجة الى اعطائها الصيغة التنفيذية

-

وبما انه

ليس ثمة معاملة بالمثل بين لبنان وفرنسا ففي هذه الحالة )كما هو الحال

في فرنسا حيث لا تتمتع الاحكام الاجنبية مبدئيا بقوة القضية بحد ذاتها

فالفريق الذي حكم عليه بحكم اجنبي يحتفظ بحق اقامة الدعوى كافية امام

المحاكم الفرنسية بالنزاع الذي فصلته المحاكم الاجنبية (D.P. 917. 1.

137; S.938. 1. 137) لا يكون للحكم المدلى به الصادر عن المحكمة

الفرنسية القاضي برد دعوى السيد ناصيف قوة القضية المحكمة حكما وبحد

ذاته فكان يترتب على محكمة الاستئناف ان تدقق فيه شكلا واساسا حتى

امكان اعادة النظر فيه بمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة 6 من القرار

1113 حتى اذا وجدته منطبقا على القانون ترتب عليها الاعتراف له بقوة

الشيء المحكوم به التي تحول دون سماع دعوى ثانية في لبنان والا نبذته

ولم تأخذ به كدفع للقضية المحكمة

وبما انه اذا كان الحكم الاجنبي القاضي بعقوبة ليس له قوة القضية

المحكمة في حالة اعادة النظر فيه لانتفاء معاملة المثل فاولى حجة ليس

للحكم الاجنبي القاضي برد الدعوى قوة الشيء المحكوم به في لبنان اذا صدر

من بلاد ليس بينها وبين لبنان معاملة بالمثل في حالة اعادة النظر فيه

لان قوة الشيء المحكوم به لا تتلاءم البتة مع مبدأ اعادة النظر في

الاحكام

وبما ان محكمة الاستئناف باقتصارها على القول انها لم تجد في الحكمين

الاجنبيين ما يخالف النظام العام والاداب العامة وان قوة القضية

المحكمة الناتجة عنهما تحول دون تجديد المناقشة في فقرتهما الحكمية دون

ان تدقق في هذين الحكمين شكلا واساسا حتى اعادة النظر فيهما كليا او

جزئيا قد خالفت احكام المادتين 6 و 7 من القرار 1113 فقرارها يستوجب

الرد

- للشركة التجارية سواء كانت في مركزها الرئيسي ام في فروعها شخصية معنوية واحدة في علاقاتها مع الغير

-

وبما

ان الشركة التجارية الواحدة سواء اكانت في مركزها الرئيسي ام في فروعها

هي قانونا في حكم الشخص الواحد وتتمتع بالشخصية المعنوية الواحدة

وبما ان هذا المبدأ ينطبق في علاقات الغير بالشركة الواحدة ذات الفروع

المتعددة بوجه المركز الرئيسي كما ان لهذا الفرع ان يستفيد ايضا من

الحكم الذي صدر لمصلحة المركز الرئيسي

وبما ان ذهاب محكمة الاستئناف الى ان فرع الجيه وحده يستفيد من قوة

القضية المحكمة دون فرع بيروت هو مخالف للقانون ولمبدأ وحدة الشركة

الواحدة المعنوية

وبما ان مسألة الشخصية المعنوية الواحدة للشركة ذات الفروع المتعددة لا

علاقة لها بمسألة الصلاحية المبينة في المادة 92 من الاصول المدنية

وبما ان محكمة الاستئناف بسيرها على النحو المتقدم قد خالفت القانون

وعرضت حكمها للنقض