المادة 511
مادة 511: يجب ان يتضمن استدعاء الاستئناف بيان الاسباب , وتتبع في انشائه وتبليغه نفس القواعد المرعية في الاستحضار لدى المحكمة البدائية, كما هي مبينة في المادة 340 والمواد التي تليها
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 511 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 511: يجب ان يتضمن استدعاء الاستئناف بيان الاسباب , وتتبع في انشائه وتبليغه نفس القواعد المرعية في الاستحضار لدى المحكمة البدائية, كما هي مبينة في المادة 340 والمواد التي تليها
المادة 511 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/511/