Court of Cassation, civil chamber 19/05/1965
تمييز مدني حكم رقم : 18 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/1965
- Date
- 19/05/1965
- President
- زهدي يكن
- Members
- فيليبدس، لطفي
- Source
- Lebanese University
- شروط اكتساب الجنسية اللبنانية وفقا للقرار 2825
-
بما انه يتبين من
افادة مختار حي التبانة وهو موظف رسمي موكول اليه القيام باعمال رسمية
بمقتضى قانون المؤرخ في 1960/02/23 ان المستدعي هو من مواليد سنة 1930
وقد ولد في طرابلس ويقيم فيها في محلة باب التبانة وان والده محمود
حمود كان بتاريخ 30 آب سنة 1924 مقيما في طرابلس ثم توفي بخلال سنة
1931 فيها وان المستدعي لم يبارح طرابلس منذ تاريخ ولادته حتى الآن
وبما ان المادة الاولى من القرار رقم 2825 تاريخ 30 آب سنة 1924 تعتبر
كل من كان مقيما في اراضي لبنان الحكم في 30 آب سنة 1924 يثبت حكما في
التابعية اللبنانية ويعد فاقدا التبعية التركية
وبما انه بمقتضى المادة السادسة من القرار المذكور يتبع الاولاد الذين
ينقص عمرهم عن ثماني عشرة سنة احوال ابائهم
وبما انه بالاضافة الى ما تقدم فان المادة الاولى من القرار رقم 15
تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1925 تعتبر لبنانيا كل شخص مولود في اراضي
لبنان لبنانيا ما ولم يثبت انه اكتسب بالبنوة عند الولادة تابعية
اجنبية
وبما ان القرار المطعون فيه قد اورد انه لا يتبين من الرجوع الى الاوراق
بصورة جازمة اكيدة ان المستأنف عليه او والده من اصل عثماني وانه على
فرض ثبوت ذلك فان الادلة المقدمة وهي افادة المختار وبعض الشهود لا
تنفي بحد ذاتها الاثبات التابعية العثمانية والاقامة في لبنان بتاريخ
1924/08/30 باعتبار توجب قيود رسمية صحيحة يمكن الاعتماد عليها
وبما ان محكمة الاستئناف لم تبين قرارها على اساس قانوني لانها لم تضع
نصا قانونيا من نصوص التبعية وتناقشه على ضوء المستندات المبرزة من
المستدعي
وبما انها لم تبين النص القانوني الذي رجعت اليه في فسخ الحكم البدائي
ولم توضح على ضوء المادة الاولى من القرار رقم 2825 والسادسة منه
والمادة الاولى ان القرار رقم 15 فيما اذا كانت الشروط المطلوبة لم
توفر التبعية قائمة ام لا كما انها لم تشر الى النص القانوني الذي من
شأنه ابعاد شهادة المختارين في اثبات الاقامة وهم موظفون رسميون خولهم
القانون في قضايا الولادة والزواج والطلاق وغير ذلك من مهام رسمية يعتمد
فيها على قيودهم ويؤخذ ببياناتهم امام الدوائر الرسمية كما لو توضح ما
اذا كان فعل الاقامة هل هو عمل مادي صرف يجوز اثباته بالبينة الشخصية
عملا بالمادة 242 من الاصول المدنية ام لا ولا يحتاج الى قيود رسمية
صحيحة كما قررت
وبما ان القرار المميز يكون بالاسباب الموضحة اعلاه غير مبني على اساس
قانوني ويتعين نقضه عملا بالمواد الواردة في هذا القرار والمادة الرابعة
من قانون اصول المحاكمات المدنية