Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/05/1965

تمييز مدني حكم رقم : 18 /1965

Court
تمييز مدني
Number
18/1965
Date
19/05/1965
President
زهدي يكن
Members
فيليبدس، لطفي
Source
Lebanese University

- شروط اكتساب الجنسية اللبنانية وفقا للقرار 2825

-

بما انه يتبين من

افادة مختار حي التبانة وهو موظف رسمي موكول اليه القيام باعمال رسمية

بمقتضى قانون المؤرخ في 1960/02/23 ان المستدعي هو من مواليد سنة 1930

وقد ولد في طرابلس ويقيم فيها في محلة باب التبانة وان والده محمود

حمود كان بتاريخ 30 آب سنة 1924 مقيما في طرابلس ثم توفي بخلال سنة

1931 فيها وان المستدعي لم يبارح طرابلس منذ تاريخ ولادته حتى الآن

وبما ان المادة الاولى من القرار رقم 2825 تاريخ 30 آب سنة 1924 تعتبر

كل من كان مقيما في اراضي لبنان الحكم في 30 آب سنة 1924 يثبت حكما في

التابعية اللبنانية ويعد فاقدا التبعية التركية

وبما انه بمقتضى المادة السادسة من القرار المذكور يتبع الاولاد الذين

ينقص عمرهم عن ثماني عشرة سنة احوال ابائهم

وبما انه بالاضافة الى ما تقدم فان المادة الاولى من القرار رقم 15

تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1925 تعتبر لبنانيا كل شخص مولود في اراضي

لبنان لبنانيا ما ولم يثبت انه اكتسب بالبنوة عند الولادة تابعية

اجنبية

وبما ان القرار المطعون فيه قد اورد انه لا يتبين من الرجوع الى الاوراق

بصورة جازمة اكيدة ان المستأنف عليه او والده من اصل عثماني وانه على

فرض ثبوت ذلك فان الادلة المقدمة وهي افادة المختار وبعض الشهود لا

تنفي بحد ذاتها الاثبات التابعية العثمانية والاقامة في لبنان بتاريخ

1924/08/30 باعتبار توجب قيود رسمية صحيحة يمكن الاعتماد عليها

وبما ان محكمة الاستئناف لم تبين قرارها على اساس قانوني لانها لم تضع

نصا قانونيا من نصوص التبعية وتناقشه على ضوء المستندات المبرزة من

المستدعي

وبما انها لم تبين النص القانوني الذي رجعت اليه في فسخ الحكم البدائي

ولم توضح على ضوء المادة الاولى من القرار رقم 2825 والسادسة منه

والمادة الاولى ان القرار رقم 15 فيما اذا كانت الشروط المطلوبة لم

توفر التبعية قائمة ام لا كما انها لم تشر الى النص القانوني الذي من

شأنه ابعاد شهادة المختارين في اثبات الاقامة وهم موظفون رسميون خولهم

القانون في قضايا الولادة والزواج والطلاق وغير ذلك من مهام رسمية يعتمد

فيها على قيودهم ويؤخذ ببياناتهم امام الدوائر الرسمية كما لو توضح ما

اذا كان فعل الاقامة هل هو عمل مادي صرف يجوز اثباته بالبينة الشخصية

عملا بالمادة 242 من الاصول المدنية ام لا ولا يحتاج الى قيود رسمية

صحيحة كما قررت

وبما ان القرار المميز يكون بالاسباب الموضحة اعلاه غير مبني على اساس

قانوني ويتعين نقضه عملا بالمواد الواردة في هذا القرار والمادة الرابعة

من قانون اصول المحاكمات المدنية