Court of Cassation, civil chamber 19/05/1965
تمييز مدني حكم رقم : 17 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/1965
- Date
- 19/05/1965
- President
- زهدي يكن
- Members
- فيليبدس، لطفي
- Source
- Lebanese University
- عدم امكانية فقدان الجنسية اللبنانية المكتسبة بالولادة من ابوين لبنانين بمجرد الاستحصال على جنسية اخرى فيما بعد وبدون ترخيص من الحكومة اللبنانية
-
بما ان طالب النقض يعرض تحت هذا السبب بانه
ولد في لبنان من ابوين لبنانيين مدونيين في السجلات العثمانية تحت رقم
64 وكان يقيم في 1924/08/30 وقبلها مع ولديه في لبنان وان محكمة
الاستئناف اعتبرته مسجلا في سجلات حلب بناء على افادة الامن العام
اللبناني وانه بذلك حائزا على الجنسية السورية وانه على افتراض وجوده
في الاراضي اللبنانية بتاريخ 1924/08/30 فان حيازته الجنسية السورية
تحول دون منحه الجنسية اللبنانية
وبما ان المادة 8 من القرار رقم 15 تاريخ 1925/01/19 قد نصت على انه
يفقد الصفة اللبنانية الذي اكتسب تابعية اجنبية اذا كان هذا الاكتساب
قد سبق الترخيص به بقرار من رئيس الدولة
وبما ان المادة الاولى من القرار رقم 2825 تاريخ 30 آب سنة 1924 قد نص
على ان كل من كان من التبعة التركية مقيما في اراضي لبنان الكبير بتاريخ
30 آب سنة 1924 يثبت حكما في التبعية اللبنانية ويتبع الاولاد الذين
ينقص عمرهم عن ثماني عشرة سنة احوال ابائهم
وبما ان المادة الاولى من القرار رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1925
تعد لبنانيا كل شخص مولود من اب لبناني وكل شخص مولود في لبنان ولم
يثبت انه اكتسب بالبنوة عند الولادة تابعية اجنبية
وبما ان المستدعي كما يتبين من صورة اخراج قيده من مواليد طرابلس سنة
1923 وكان مقيما على الاراضي اللبنانية فيها ووالداه مدونان في السجلات
العثمانية بمحله التبانة طرابلس تحت رقم 64
وبما ان محكمة الاستئناف لم تعالج على ضوء القانون امكان خسارة
المستدعي الجنسية اللبنانية الاصلية التي تتبع بها اصلا بالولادة لمجرد
حيازته على جنسية سورية بدون ترخيص سابق من الحكومة اللبنانية الذي
يمكن القانون اللبناني مكتفية بالقول انه على افتراض وجود المستدعي في
الاراضي اللبنانية بتاريخ 1924/08/30 فان حيازته على الجنسية السورية
يمنع منحه الجنسية اللبنانية
وبما ان النقطة القانونية التي كان يجب معالجتها على ضوء المستندات
والوقائع هي ان اللبناني اصلا بالولادة المولود من والدين لبنانيين هل
يخسر الجنسية اللبنانية بمجرد استحصاله فيما بعد على جنسية اخرى دون اخذ
ترخيص من الحكومة اللبنانية
وبما انه يتحتم على قضاة الاساس ان يضعوا النقاط القانونية التي
يستمدونها من : وقائع القضية ومستنداتها ويجدوا لها حلا قانونيا على ضوء
القانون والا كان قرارهم مخالفا للقانون وفاقدا الاساس القانوني عملا
بالمادة الرابعة من قانون اصول المحاكمات المدنية
وبما ان محكمة الاستئناف بتلاوة قرارها المطعون فيه لا يفهم منه انها
قد عالجت مسألة اكتساب المستدعي الجنسية اللبنانية بالولادة لانحداره
من ابوين لبنانيين ولا المانع القانوني الذي يجعله فاقد هذه الجنسية
لمجرد حيازته جنسية سورية دون ترخيص مسبق من الحكومة اللبنانية
وبما انه يجب نقض القرار الاستئنافي برمته لهذا السبب دون حاجة
لمعالجة الاسباب الاخرى التي اضحت بلا جدوى