Court of Cassation, civil chamber 11/03/1969
تمييز مدني حكم رقم : 35 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 35/1969
- Date
- 11/03/1969
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبدس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- مفعول ترك المدرس للمدرسة قبل نهاية السنة الدراسية دون انذار وشروط استحقاقه لتعويض الصرف من الخدمة.
-
وحيث انه على ضوء
وقائع هذه الدعوى والدلائل القائمة عليها تعتبر هذه المحكمة بما لها من
حق التقدير بان المستدعي ضده هو الذي استقال من المدرسة من تلقاء نفسه
مخالفا بذلك احكام المواد 245 و296 م.ع والمادة 30 من قانون 1956/06/15
التي تنص بانه لا يجوز لاي فرد من افراد الهيئة التعليمية ان يترك
العمل خلال السنة المدرسية والا ترتب عليه عطل وضرر يوازي ضعف رواتبه
عن المدة الباقية من السنة الدراسية واذا رغب في ترك المعهد الذي يعمل
فيه عند نهاية السنة عليه ان يرسل بذلك الى رئيس المعهد كتابا مضمونا
مع الاشعار بالاستلام قبل الخامس عشر من شهر تموز والا اعتبر مرتبطا
للسنة المدرسية التالية واستهدف للحكم عليه بالعطل والضرر المنوه به.
وحيث انه نتيجة لاستقالة كامل مرتضى من مدرسة المصري يقتضي الحكم عليه
للمصري بالتعويض المنصوص عليه في المادة 30 المشار اليها.
وحيث مما لا خلاف عليه ان الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه مرتضى سنة
1961 هو /175/ ل.ل. فيكون التعويض 9x(2x175) اشهر = 3150 ل.ل.
وحيث ان ثبوت استقالة كامل مرتضى وتركه العمل من تلقاء نفسه ودون
اللجوء الى القضاء كما يقتضيه القانون يحول دون استحقاق تعويض الصرف
وذلك عملا بالمادة 38 من قانون 1956/06/15 التي تنص انه لا يترتب لاي
فرد من افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة اي تعويض صرف من
الخدمة اذا استقال او ترك العمل في غير الحالات المبينة في المادة 31
من هذا القانون.
- مرور الزمن على دعوى المعلم للمطالبة برواتبه او فروقاتها
-
وحيث ان يوسف المصري يتذرع باحكام المادة 351 فقرتها 3 للقول بسقوط حق
المستدعي ضده بالمطالبة برواتب او فرق رواتب قد تترتب قبل تاريخ
الانذار الواقع في 1961/08/10 بسنتين اي قبل تاريخ 1959/08/10
وحيث ان احكام هذه المادة لا تتعلق بالحقوق الناشئة بين المعلمين
وارباب المعاهد انما تتعلق بحقوق هؤلاء من قبل تلاميذهم مما يقتضي رد
هذا السبب في تعويض الصرف .
- اصول احتساب الراتب الشهري للمعلم في المدرسة الخاصة لاجل تحديد قيمة تعويض الصرف من الخدمة المستحق له.
-
في قيمة الفروقات
المترتبة لكامل مرتضى
حيث انه من الثابت باوراق الدعوى ان كامل مرتضى بدأ التدريس في مدرسة
المصري في 1956/10/02 وكان يحمل شهادة تعادل الشهادة التكميلية وهذا ما
اعتبرته وزارة التربية بتاريخ 1957/05/14
وحيث انه بمقتضى احكام المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 ان
المدرسين يعينون بمرسوم متمرنين لمدة سنة على الاقل وسنتين على الاكثر
يثبتون في نهايتها او يصرفون كما نصت المادة 12 من ذات المرسوم يثبت
المدرسون بعد انقضاء مدة تمرينهم على الوجه الآتي: حملة الشهادات
التكميلية اوما يعادلها برتبة مدرس من الدرجة الاخيرة.
وحيث انه يجب ان تطبق على كامل مرتضى الذي يحمل شهادة علمية تعادل
الشهادة التكميلية الاصول المتعلقة افراد الهيئة التعلمية الداخلين في
الملاك )المادة 20 من قانون 15 حزيران سنة 956( وعليه يجب ان يحسب
راتبه الشهري على اساس مدرس متمرن لمدة سنتين اي 145 ل. خلال المدة
المتراوحة بين 1956/10/02 و1958/10/02 ويصبح راتبه من 1958/10/02 لغاية
1960/10/02/165 ل. واعتبارا من 1960/10/02 /180/ ليرة لغاية نهاية عام
1960 وقد اصبح الراتب اعتبارا من اول عام 1961 عملا بالمرسوم رقم 6167
تاريخ 21 شباط سنة 210,85/1961 ليرة ل. حتى استقالته في اواخر شهر ايلول
سنة 1961
وحيث انه بعد اجراء الحساب تكون المبالغ المترتبة للممير عليه توازي
10012,65 ليرة ل. بما فيه تعويض عائلي وقدره 135 ليرة ل. من 1961/01/01
الى 1961/09/30
وحيث انه مما لا خلاف عليه ان المبالغ الواصلة الى كامل مرتضى ضمن مدة
تعليمه توازي 8340 ليرة ل. فيبقى مترتبا له بذمة المصري /1672,65 ل.ل.