Court of Cassation, civil chamber 29/06/1972
تمييز مدني حكم رقم : 42 /1972
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 42/1972
- Date
- 29/06/1972
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- غانم، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- مهلة مرور الزمن على الدين التجاري والطبيعة القانونية لصناعة الخبز
-
حيث ان قرار هذه المحكمة تاريخ 25 تشرين الثاني سنة 1971 اعتبر ان
صناعة الخبز وان كانت معفاة بمقتضى المادة 10 تجارة من الواجبات
المختصة بالدفاتر التجارية وقواعد النشر الا انها تبقى ذات صفة تجارية
مما يستتبع القول بان سقوط الحق المدعى به بمرور الزمن الثنائي عملا
بالمادة 351 م . ع يكون في غير محله وان مرور الزمن العشري هو الواجب
التطبيق وفاقا لاحكام المادة 262 تجارة
- شروط الاخذ بالدفاتر التجارية لمصلحة منظمها
-
وحيث ان الخبير قال عن دفاتر السيد شهيب بانها مسجلة في محكمة بداية
بيروت التجارية وممسوكة حسب الاصول ولا يوجد فيها تشطيب او تمحية
وحيث ان ما يتذرع به السيد جمكوجيان من وجود حشو او محو عن قيد داخله
كتب بالرصاص للنيل من صحة دفاتر خصمه لا يؤثر على صحة قيود هذه
الدفاتر المدونة بالحبر ولا على كشوفات الحساب لا سيما وان هذا العقد
لا يؤثر على حساب جمكوجيان
وحيث انه عملا باحكام المادة 20 تجارة يمكن قبول الدفاتر لدى القضاء
كوسائل للبينة في مصلحة التاجر بشرط ان تكون منظمة حسب الاصول
وحيث ان هذه المحكمة تأخذ بما ورد في هذه الدفاتر المنظمة حسب الاصول