Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/05/1965

تمييز مدني حكم رقم : 46 /1965

Court
تمييز مدني
Number
46/1965
Date
05/05/1965
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- امكانية تغيير سبب الدعوى بعد التناقض

-

وبما انه اذا كان

لا يجوز تغيير سبب الدعوى اثناء النظر بطلب النقض فتغييره مقبول بعد

النقض لان المحكمة تنظر في الدعوى كمحكمة استئنافا تقبل لديها الاسباب

الجديدة على ما يستنتج من احكام المادتين 52 و 401 من قانون اصول

المحاكمات المدنية ولا سيما اذا وقع حادث جديد على ما تنص المادة 403

من القانون المذكور

- في تفسير العقد لجهة الاخلاء عند البيع

-

وبما ان ليس في

العقد المشار اليه او في الدعوى ما يدل بجلاء على ان المقصود بالبيع

الموجب للتخليه انما هو غير البيع الذي يفضي الى التخلي عن المبيع

للمشتري ولكن بما ان بوفاة المميز عليها زال حق الاستثمار الذي كانت

احتفظت به لمدة حياتها فاتحد هذا الحق بحق ملكية المشترين المتدخيلن في

الدعوى واضحى البيع مجرد عن كل شرط