Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/06/1967

تمييز مدني حكم رقم : 17 /1967

Court
تمييز مدني
Number
17/1967
Date
14/06/1967
President
امين طليع
Members
فران، بادري
Source
Lebanese University

- نطاق حق محكمة الاستئناف بوقت تنفيذ الحكم القاضي باعلان الافلاس .

-

حيث ان محكمة الاستئناف قررت وقف تنفيذ الحكم المستأنف

ريثما يبت بالدعوى الحاضرة التي تبقى مستأخرة حتى ينتهي البت بالدعوى

الجزائية العالقة بين المستأنف والمتدخلين استئنافا او ظهور متدخلين

جدد ذوي ديون تجارية اكيدة لا يعتريها نزاع جدي.

وحيث ان المادة 497 من قانون التجارة تنص ان الاعتراض او الاستئناف

المقدمين من قبل المفلس لا يكون لهما في حال من الاحوال مفعول موقف

والمادة 490 منه تنص ان الحكم بالافلاس يكون معجل التنفيذ.

وحيث ان الغاية التي توخاها المشترع من جعل حكم اعلان الافلاس معجل

التنفيذ رغم الاعتراض والاستئناف ترمي لتمكين السنديك من القيام

بالاجراآت المستعجلة لمنع التاجر المنقطع عن الدفع من تبديد ما تبقى من

امواله في سبيل مصلحة الدائنين حماية لحقوقهم فاذا اوقف التنفيذ امتنع

عليه القيام بهذه الاجراآت وفقدت المنفعة التي توخاها المشترع من

تعيينه.

وحيث ان اعطاء صفة التنفيذ المعجل لحكم اعلان الافلاس بقوة القانون de

plein droit يمنع والحالة ما تقدم محكمة الاستئناف مهما كانت الاسباب

من توقيف هذا التنفيذ لانه لا يحق للمحكمة ان توقف مفعول القانون بل

عليها ان تعمل على تطبيقه وانفاذه.

وحيث ان محكمة الاستئناف بتقريرها توقيف تنفيذ الحكم البدائي القاضي

باعلان افلاس المميز ضده نقولا مخايل صحناوي تكون خالفت المادتين 497

و490 من قانون التجارة وعرضت قرارها للنقض لهذه الجهة.

- مدى حق محكمة الاستئناف باستئخار الفصل بالدعوى الافلاسية لحين البت بالدعوى الجزائية.

-

وحيث ان المادة 497 من قانون التجارة

تنص على ان محكمة الاستئناف تفصل القضية في ظرف ثلاثة اشهر.

وحيث ان تحديد هذه المهلة وان كان لا يترتب عليه ابطال او رد

الاستئناف لعدم النص الا انه يدل بصورة لا تدعو الى الشك ان المشترع

اعطي للمحاكمة الاستئنافية طابع العجلة ويدل على ذلك ايضا ان هذه المادة

جعلت مهلة الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم او من تاريخ

نشره اذا كان خاضعا للنشر.

وحيث ان طابع العجلة لا يتفق ولا ينسجم مع الحكم باستئخار الفصل

بالدعوى الاستئنافية الى ان يبت بدعاوى عالقة لدى محاكم اخرى لعلة

التلازم لان محكمة الاستئناف لا تقضي بديون متوجبة بل تنظر بالدعوى على

ضوء المادة 489 من قانون التجارة فتقضي بها سلبا او ايجابا حسبما تكون

شروط هذه المادة متوفرة ام لا.

وحيث ان محكمة الاستئناف باستئخار الفصل بالدعوى الاستئنافية ريثما

يبت بالدعوى الجزائية العالقة بين المستأنف وبين المتدخلين تكون خالفت

المبادىء القانونية المشار اليها المستمدة من احكام المادة 497 من

قانون التجارة ويقتضي نقض الحكم لهذه الجهة ايضا.