Court of Cassation, civil chamber 16/02/1967
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1967
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/1967
- Date
- 16/02/1967
- President
- امين طليع
- Members
- حاتم، فران
- Source
- Lebanese University
- مدى مصلحة صاحب الحق بتامين عقاري بالطعن بقرار الاحالة الذي احال العقار على اسم المفلس
-
وحيث ان انتقال العقار الى ملكية المفلس من شأنه
افساح المجال امام وكيل التفليسة للمداعاة بابطال التأمينات الجارية
لمصلحة المميز بالاستناد الى احكام المادة 507 من قانون التجارة وغيرها
بينما لو اخذ بقرار الاحالة فانه يترتب على المميز عليه ان يطعن بهذا
القرار بالاضافة الى الطعن بالتأمينات المذكورة
وحيث انه مما لا ريب فيه انه في الحالة الثانية يكون المميز متضايقا
اقل مما يكون في الحالة الاولى بالنظر لما يمكن ان يعترض طعن المميز
عليه من صعوبات من حيث مراعاة الاصول القانونية الواجب اتباعها
بالمداعاة واتباع طرق الاثبات اللازمة
وحيث ان المميز يتذرع بقرار الاحالة الصادر لمصلحته فيكون والحالة هذه
له مصلحة باستئناف الحكم البدائي عن مدينته
وحيث ان محكمة الاستئناف بمنعه من الاستفادة من هذا الحق تكون خالفت
احكام المادة 276 من قانون الموجبات والعقود وعرضت قرارها للنقض .