Court of Cassation, civil chamber 21/03/1952
تمييز مدني حكم رقم : 29 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 29/1952
- Date
- 21/03/1952
- President
- جورج صوراتي
- Members
- سيوفي، البقاعي
- Source
- Lebanese University
- مهلة الاعتراض على صلاحية المحكمة المذهبية او الشرعية
-
حيث ان
الاعتراض تقدم بالاستناد الى المادة 17 فقرتها الخامسة من قانون 10
ايار سنة 1950 التي لم تحدد مهلته للاعتراض المحكى عنه في الفقرة
المذكورة.
وحيث ان المادة 31 من قانون 10 ايار سنة 1950 التي تحدد مهلة النقض
بثلاثين يوما لا تطبق الا فيما يختص بطلبات نقص الاحكام الصادرة في
المواد المدنية والتجارية المحكى عنها في الفقرة الاولى من المادة 17 من
القانون المذكور.
وحيث بهذه الحالة يبقى الاعتراض على صلاحية المحكمة المذهبية او
الشرعية المنصوص عنه في الفقرة الخامسة من المادة 17 المذكورة مقبولا
حتى التنفيذ قضاء ام رضاء.
- القوانين التي تطبقها المحاكم الروحية الاجنبية على اللبنانيين فيما يختص بالاصول التي لا تمت الى اساس الحق بصلة في قضايا الاحوال الشخصية.
-
حيث ان القرارين المطعون فيهما صادران عن رئاسة المحكمة
البدائية الروحية الارثوذكسية لتحديد بدل اتعاب محاماة بالاستناد الى
المادتين 59 و60 من قانون تنظيم مهنة المحاماة المؤرخ في 13 كانون الاول
سنة 1945
وحيث يقتضي بحث مدى مفعول هاتين المادتين وما اذا كانتا تشملان
القضايا التي تكون فصلت فيهما المحاكم الروحية بحيث تكون هذه المحاكم
صالحة للنظر بتحديد بدل اتعاب المحاماة في القضايا المذكورة.
وحيث ان المحاكم الروحية التي تفصل بقضايا الاحوال الشخصية المختصة
باللبنانيين منها ما يكون مركز عملها في لبنان ومنها ما يكون خارج لبنان
في بلاد اجنبية كسوريا ومصر وايطاليا.
وحيث ان هذه المحاكم الاجنبية تطبق القوانين اللبنانية عندما تكون هذه
القوانين تتعلق باساس الحق كالرشد والوصاية الخ... وذلك تبعا لمبدأ
القانون الدولي العام الذي يفرض العمل بقانون الاجنبي فيما يختص
بالحقوق الناتجة عن احواله الشخصية.
وحيث انه فيما يختص بالاصول التي لا تمت الى اساس الحق بصلة فان هذه
المحاكم الاجنبية تطبق قانونها الداخلي وان القوانين اللبنانية التي
تصدر بهذا الخصوص لا تقيد المحاكم المذكورة.
- المحكمة المختصة للنظر بدعوى اتعاب المحاماة الناتجة عن الاحوال الشخصية.
-
وحيث ان المادة 59 من قانون تنظيم مهنة المحاماة المؤرخ في
13 كانون الاول سنة 1945 والتي تعطي حق الفصل باتعاب المحاماة الى
المحكمة التي فصلت الدعوى بالدرجة الاخيرة لا تتعلق باساس الحق المختص
بقوانين الاحوال الشخصية فلا تقيد اذن محاكم الاحوال الشخصية المذهبية
التي لا يكون مركز عملها في لبنان.
وحيث ان الشارع لم يقصد بالاستناد الى ما تقدم ذكره اعطاء صلاحية الفصل
باتعاب المحاماة الى المحاكم الروحية تلك المحاكم الاستثنائية التي
تفصل بالقضايا المذهبية لان معظم هذه القضايا تفصلها بالدرجة الاخيرة
محاكم كائنة خارج لبنان.
وحيث ان القول بخلاف ذلك يؤدي حتما الى عدم احقاق الحق deni de
justice فيما اذا رفضت المحاكم الروحية الكائنة خارج لبنان ان تتقيد
بالمادة 59 من قانون 13 كانون الاول سنة 1945 اذ انه في هذه الحالة تصبح
الدعاوى باتعاب المحاماة عن قضايا الاحوال الشخصية بدون مرجع صالح ينظر
بها.
وحيث ان دعاوى الاتعاب عن قضايا الاحوال الشخصية هي من اختصاص
المحاكم العادية بمقتضى صلاحيتها العامة.