Court of Cassation, civil chamber 05/08/1952
تمييز مدني حكم رقم : 64 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 64/1952
- Date
- 05/08/1952
- President
- جورج صوراتي
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
- مفهوم كلمة "نتائج" عقد الزواج الواردة في قانون 1951/04/02 للطوائف المسيحية.
-
وحيث تكون نتائج عقد الزواج التي
عناها الشارع في المادة المذكورة انما هي المفاعيل والموجبات التي
تتولد عن عقد الزواج وتكون منبعثة عنه ومنها فرض وتقدير النفقة
للوالدين والاولاد )الاصول والفروع(
وحيث لا يجوز القول بان النتائج التي عناها الشارع في المادة 14
المذكورة هي محصورة في المادتين 2 و3 من القانون المذكور وانه فيما عدا
ذلك يعود النظر في الخلافات الناشئة مثلا عن فرض النفقة وفرض وتقدير
التعويض عند الحكم ببطلان الزواج )مادة - 5 - ( وحق حفظ الاولاد
وتربيتهم والسلطة الوالدية عليهم )مادة 4( الى المحكمة المذهبية التابع
لها المدعي عليه لان الموجبات المتعلقة بهذه الامور انما هي منبعثة عن
عقد الزواج فالقانون الذي يسودها ويطبق بشأنها يجب ان يكون واحدا فلا
يطبق قانون الزوج اذا كان هو مدعيا عليه في دعوى حفظ الاولاد بينما يطبق
قانون الزوجة في حالة الادعاء عليها وهكذا في السلطة الوالدية على
الاولاد وفرض وتقدير التعويض عند الحكم ببطلان الزواج او فسخه.
وحيث انه لا يجوز القول مع المستدعي انه شخص ثالث خارج عن عقد الزواج
فلا تسري عليه احكامه لان عقد الزواج قد ولد بين الزوج والزوجة من جهة
وبين ابويهما رابطة نسبية نشأ عنها حقوق لهما )اي للابوين( وعليهما سواء
تجاه الزوجين او تجاه اولادهما.
- المحكمة الصالحة لحل جميع الخلافات الناشئة عن عقد الزواج وما يتولد عنه.
-
وحيث ان مجمل القول هو ان الشارع منعا لتشابك
الصلاحيات والقوانين المذهبية وسعيا وراء حسن توزيع العدالة قد اراد في
وضعه المادة 14 من قانون 2 نيسان سنة 1951 لا ان يعطي لسلطة واحدة هي
السلطة المذهبية التي يكون عقد لديها الزواج حق حل جميع الخلافات التي
تنشأ عن عقد الزواج وما يتولد عنه من روابط وحقوق وموجبات حتى اذا كان
هذا الحل يؤثر بالنتيجة على اشخاص لا ينتمون طائفيا الى السلطة
المذكورة.