Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/02/1992

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1992

Court
تمييز مدني
Number
1992
Date
04/02/1992
President
مصطفى العوجى
Members
ريمون معلوف، مصطفى نور الدين
Source
Lebanese University

- اصول اصدار الاحكام

-

حيث

بمقتضى احكام المادة 528 تجرى المداولة لاصدار الاحكام تحت طائلة

البطلان بين القضاة الذين جرت واختتمت المحاكمة بحضورهم وتكون المداولة

سرية

وحيث ان المداولة المشار اليها في المادة المذكورة تعني اجتماع القضاة

الذين تتألف منهم هيئة المحكمة في القضية وتخمين الاوراق والادلة

المقدمة للوصول الى الاتفاق على حل معين للنزاع

وحيث من الرجوع الى القرار المميز يتضح انه ذكر فيه صراحة ان المحكمة

الاستئنافية لدى التدقيق والمذاكرة لاكثرية ما قضت به, وان رئيس المحكمة

خالف راي الاكثرية ووقع كل من قضاة الهيئة القرار المطعون فيه

وحيث ان ما ذكر في القرار له القوة الثبوتية المطلقة حتى التزوير ويتضح

منه ان المداولة حصلت وفقا للمادة 528 خلافا لما تدلي به الجهة المميزة

مما يستوجب رد السبب الاول لعدم حصول مخالفة للقانون

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

حيث بموجب احكام المادة 537 فقرة 12 يجب ان

يتضمن الحكم اسباب الحكم وفقرته الحكمية وحلا لجميع المسائل المطروحة من

الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك

وحيث بموجب احكام المادة 708 ا م م فقرة 5 يكون القرار فاقدا الاساس

القانوني اذا جاءت اسبابه الواقعية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني

المقرر فيه, كما ونصت الفقرة 6 من المادة المذكورة على امكان الطعن

عندما يحصل تشويه مضمون للمستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها

او بمناقضة المعنى الواضح لنصوصها

- السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات

-

وحيث ان التشويه المنصوص عليه في الفقرة 7 (وليس 6)

من المادة 708 يتحقق بذكر وقائع خلافا لما عليه فيه او بمناقضة المعنى

الواضح والصريح لنصوصها

وحيث ان التشويه هذا لا يعتمد كسبب للنقض الا اذا حصل انحراف محكمة

الموضوع عن المعنى الواضح الصريح للعقد او المستند

- مفهوم عقد الصلح

-

حيث بموجب

الفقرة 6 من المادة 708 ا م م يجوز الطعن بطريق النقض بالقرار المطعون

فيه لفقدان الاساس اذا جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة

لاسناد الحل القانوني المقرر فيه

وحيث لجهة ادلاء الجهة المميزة تحت هذا السبب بفقدان الاساس القانوني

فان عناصره المنصوص عنها في المادة 708 ام م فقرة 6 المذكورة اعلاه غير

متوفرة مما يوجب رد ما جاء في هذا المجال

وحيث ان المادة 1035 م ع تنص على ان الصلح عقد يحسم به الفريقان النزاع

القائم بينهما او يمنعان حصوله بل المتبادل

- حق المحكمة في تقدير طلب اجراء التحقيقات الاضافية

-

حيث انه وفقا للمادة 537 ا م م ان ما تلزم المحكمة

بحثه هو المسائل القانونية التي يتذرع بها الفرقاء في الدعوى والتي تكون

مؤيدة لحقوقهما

وحيث ان طلب اجراء تحقيقات اضافية او تعيين خبير او طلب تكليف الخبير

المعين بمهام اخرى لا يشكل الادلة القانونية التي تلزم المحكمة ببحثها

بل اجراء تحقيقيا يبقى امر اتخاذه خاضعا لتقديرها المطلق ولا مجال لان

ينسب اليها مخالفة المادة 537 ا م م

- مفعول قرار وضع يد الادارة المستملكة على العقار لجهة حق المالك

-

حيث بمقتضى احكام المادة 19 من

قانون الاستملاك عندما يتبلغ امين السجل العقاري قرار وضع اليد بنقل

ملكية العقارات المستملكة لاسم الادارة المستملكة حرة من كل حق او تامين

وارتفاق وان دعاوى الفسخ والاستحقاق للدعاوى العينية لا توقف الاستملاك

ولا تحول دون انتاج مفاعيله وينحصر حق المعترضين في التعويض دون العقار

ليصبح بمأمن من المداعاة

وحيث ان المحكمة الاستئنافية بقولها ان قرار وضع اليد وايداع التعويض قد

صدرا وان حق الجهة المستأنف عليها اصبح محصورا في التعويض المقدر والذي

قد يعدل بموجب قرارات لاحقة قد تصدر عن المراجع المختصة توافقت مع احكام

المادة 19 المذكورة اتي تحصر حق المعترضين في التعويض فقط بمعنى ان

العقار بحكم وضع اليد يصبح حرا من كل حق وتأمين وارتفاق

وحيث انه حسب نص المادة 19 من قانون الاستملاك المذكور نصها اعلاه ينحصر

حق المعترضين في التعويض دون العقار الذي يصبح بمأمن من المداعاة

وحيث ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان حق المميز انتقل الى التعويض

المقرر تكون قد توافقت مع احكام المادة المذكورة وانتقال الملكية لا

يؤثر على سماع الدعوى لانه حصل بحكم القانون كما لا يمس بحقوق المميز

لانتقالها الى المبلغ المقرر لقاء استملاك العقار