Court of Cassation, civil chamber 08/10/1992
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/1992
- Date
- 08/10/1992
- President
- سليم العازار
- Members
- فوزي عويدات، سيمون معوشي
- Source
- Lebanese University
- صفة النيابة العامة في الخصومة من قضايا القيد في سجلات النفوس ومفعول عدم تبليغها استحضار الدعوى
-
وبما ان دعاوى
الاحوال الشخصية وفيها دعاوى القيد تتعلق بالنظام العام.
وبما انه من اجل تمكين النيابة العامة من ممارسة حق الادعاء او التدخل
المنصوص عنهما في المواد 8 و475 و476 مدنية يقتضي تبليغها استحضار
الدعوى وكافة الاوراق واما من اجل دعوة النيابة العامة للتدخل وجوبا
عملا بالمادة 477 مدنية, او من اجل ان تكون فريقا منضما عملا بالبند (1)
من الفقرة الاولى من المادة 478 مدنية فيقتضي احالة الملف اليها حتى
تتمكن من ابداء رأيها قبل صدور الحكم بالدعوى.
وبما انه لم يتبين من القرار المطعون فيه ومن كافة اوراق الدعوى ان
محكمة الاستئناف قامت باحالة ملف القضية الحاضرة الرامية الى قيد المميز
عليه على خانة والده الى النيابة العامة لاستطلاع رأيها مع انها قضية
احوال شخصية تتعلق بالنظام العام.