المادة 476
يجوز تدخل او ادخال النيابة العامة في الدعوى المنصوص عليها في المادة 8 في اية حالة كانت عليها المحاكمة, فتصبح عندئذ خصما اصليا في النزاع.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 476 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز تدخل او ادخال النيابة العامة في الدعوى المنصوص عليها في المادة 8 في اية حالة كانت عليها المحاكمة, فتصبح عندئذ خصما اصليا في النزاع.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 476 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/476/