Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/02/1993

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1993

Court
تمييز مدني
Number
4/1993
Date
18/02/1993
President
سليم العازار
Members
عويدات، معوشي
Source
Lebanese University

- في الحالات التي يحق فيها للنيابة العامة الادعاء والتدخل والادخال في شروط ممارسة هذا الحق ومفعول عدم احالة ملف دعوى النفوس من قبل محكمة الاستئناف الى النيابة العامة

-

بما انه

بمقتضى المواد 8 و475 و476 مدنية للنيابة العامة الحق بالادعاء في

الاحوال المتعلقة بالنظام العام كما يجوز ايضا في هذه الاحوال تدخل او

ادخال النيابة العامة في اية حالة كانت عليها المحاكمة فتصبح عندئذ خصما

اصليا

وبما ان دعاوى الاحوال الشخصية ومنها دعوى القيد تتعلق بالنظام العام

وبما انه من اجل تمكين النيابة العامة من ممارسة حق الادعاء او التدخل

المنصوص عنهما في المواد 8 و475 و476 مدنية. يقتضي تبليغها استحضار

الدعوى وكافة الاوراق اما من اجل دعوة النيابة العامة للتدخل وجوبيا

عملا بالمادة 477 مدنية او من اجل ان تكون فريقا منظما عملا بالبند (1)

من الفقرة الاولى من المادة 478 مدنية فيقتضي احالة الملف اليها حتى

تتمكن من ابداء رأيها قبل صدور الحكم بالدعوى

وبما انه يستفاد مما تقدم انه لا يستعاض عن اجراء احالة ملف القضية الى

النيابة العامة بالاجراء الاخر الالزامي بدوره وهو تبليغ النيابة العامة

كافة اوراق الملف

وبما انه لم يتبين من القرار المطعون فيه ومن كافة اوراق هذه الدعوى ان

محكمة الاستئناف قد قامت باحالة ملف القضية الحاضرة الرامية الى قيد

اولاد المميز عليه على خانته الى النيابة العامة لاستطلاع رأيها مع انها

قضية احوال شخصية تتعلق بالنظام العام

وبما انه يكون قد اعتور القرار المطعون فيه عيب شكلي ناتج عن مخالفته

لصيغة تتعلق بالنظام العام منصوص عنها في المادة 478 مدنية مما يفضي الى

نقضه