Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/01/1993

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1993

Court
تمييز مدني
Number
1/1993
Date
06/01/1993
President
سليم العازار
Members
معوشي، عويدات
Source
Lebanese University

- اصول تبليغ النيابة العامة في دعاوى الاحوال الشخصية

-

وبما ان دعاوى الاحوال الشخصية ومنها دعاوى القيد

تتعلق بالنظام العام

وبما انه من اجل تمكين النيابة العامة من ممارسة حق الادعاء او التدخل

المنصوص عنها في المواد 8 و 475 و 476 مدنية يقتضي تبليغها استحضار

الدعوى وكافة الاوراق اما من اجل دعوة النيابة العامة للتدخل وجوبا عملا

بالمادة 477 مدنية او من اجل ان تكون فريقا منضما عملا بالبند (1) من

الفقرة الاولى من المادة 478 مدنية فيقتضي احالة الملف اليها حتى تتمكن

من ابداء رأيها قبل صدور الحكم بالدعوى

وبما انه لم يتبين من القرار المطعون فيه ومن كافة اوراق هذه الدعوى ان

محكمة الاستئناف قامت باحالة ملف القضية الحاضرة الرامية الى قيد

المميز عليها على خانة والدهما الى النيابة العامة لاستطلاع رأيها مع

انها قضية احوال شخصية تتعلق بالنظام العام